الأكل من الهدي الذي يكون تطوعا دون ما كان أصله واجبا

٣ فقرات، ج ٧ ص ٥٢٥

  1. ١٠٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [الحج: ٣٦] قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبِضْعَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ أَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا "

    ج ٧ ص ٥٢٦
  2. ١٠٩١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَرَّ هَذَا فِي حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

    ١٠٩١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَدْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوَّعٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا لَا هَدْيَ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: «فَكُلُوا مِنْهَا» احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّطَوُّعِ مِنْهَا دُونَ الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّا وَجَدْنَا مَنْ لَقِينَا مِمَّنْ حَفِظْنَا عَنْهُ يَقُولُونَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ فِدْيَةِ الْعِرَاسِ، وَلَا جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا النَّذْرِ

    ١٠٩١٧ - قَالَ: وَالسُّنَّةُ فِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ تَدُلُّ عَلَى مِثْلِ مَا وَصَفْنَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَكْلًا وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

    ج ٧ ص ٥٢٦١٠٩١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ⦗٥٢٧⦘، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ أَجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهَا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» . وَهَذَا مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

    ١٠٩١٩ - وَفِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْهُ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا فِي الْمَسَاكِينِ،

    ١٠٩٢٠ - وَإِذَا جَمَعْنَا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ هَذَا فِيمَا عَدَا مَا أَكَلَا مِنْهَا، أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ج ٧ ص ٥٢٧١٠٩٢١ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَهْدَى نَجِيبًا فَأَعْطَى بِهَا ثُلْثَمِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَقَالَ: أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا بُدْنًا؟ قَالَ: «لَا، انْحَرْهَا إِيَّاهَا» أَخْبَرَنَاهُ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُهْدِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيبًا، فَذَكَرَهُ.

  3. ١٠٩٢٢ - وَبِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى أَجَابَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا أَوْجَبُهُ مِنَ الْهَدَايَا بِكَلَامِهِ