الربا فيما معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيره
٧ فقرات، ج ٨ ص ٤٤
- ج ٨ ص ٤٤
١١٠٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: «لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ ⦗٤٥⦘.
-
١١٠٦٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
-
١١٠٦٦ - ثُمَّ بَسَطَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ فِي ذِكْرِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ قَوْلَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذَا مِنْ أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١١٠٦٧ - ثُمَّ إِنَّهُ فِي الْحَدِيثِ أَلْحَقَ بِهِ مَا أُكِلَ وَشُرِبَ مِمَّا لَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ، فَجَعَلَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ، وَرَدَّ الْعِلَّةَ إِلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِاسْتِقَامَتِهَا بِهَا
ج ٨ ص ٤٥١١٠٦٨ - وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ.
-
١١٠٦٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَجْعَلِ الشَّافِعِيُّ شَيْئًا مِنَ الْمَوْزُونَاتِ قِيَاسًا عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِخِلَافِهِمَا بِأَنَّ مَا سِوَاهُمَا لَيْسَ ثَمَنًا لِلْأَشْيَاءِ كَمَا تَكُونُ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ أَثْمَانًا لِلْأَشْيَاءِ الْمُتْلَفَةِ، وَإِنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ يَسْلَمَانِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يَسْلَمُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ
ج ٨ ص ٤٥١١٠٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الْقَدَّاحُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ» .
-
١١٠٧١ - قَالَ سَعِيدٌ الْقَدَّاحُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ ⦗٤٦⦘.
-
١١٠٧٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَبْسُوطِ كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يَحِلُّ عِنْدِي أَنْ يُسَلَّفَ فِي شَيْءٍ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، كَالذَّهَبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يُسْلَمَ فِي الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ أَنْ تُسْلَمَ فِي الذَّهَبِ. وَإِذَا تَبَايَعَا طَعَامًا بِطَعَامٍ ثُمَّ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا انْتَقَضَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا، كَمَا نَقُولُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
١١٠٧٣ - وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ رَاوِيًا لِلْحَدِيثِ حَتَّى يَقُولَ هَذَا؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الْكَلَامِ فِيمَا حَلَّ مِنْهُ وَحُرِّمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ.
-
١١٠٧٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ