بيع البقول جزة واحدة
٣ فقرات، ج ٨ ص ٧١
- ج ٨ ص ٧١
١١١٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَبِ: " لَا يُبَاعُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً، أَوْ قَالَ: صِرْمَةً " .
-
١١١٥٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُهُ فِي جِزَازَهِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنِ الْمُخَاضَرَةِ»
- ج ٨ ص ٧١
١١١٥٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " الْمُخَاضَرَةُ أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَهِيَ خَضِرٌ بَعْدُ قَالَ: وَيَدْخُلُ فِي الْمُخَاضَرَةِ أَيْضًا بَيْعُ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ وَأَشْبَاهِهَا، وَلِهَذَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الرِّطَابِ أَكْثَرَ مِنْ جَزَّةٍ وَاحِدَةٍ " . هَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ