الشرط في مال العبد إذا بيع
٣ فقرات، ج ٨ ص ١٢٦
- ج ٨ ص ١٢٦
١١٣٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ،
١١٣٧٠ - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
ج ٨ ص ١٢٦وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . فَرَوَاهُمَا جَمِيعًا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٢٧⦘،
١١٣٧١ - وَخَالَفَهُ نَافِعٌ، فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ يَقُولُونَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ، وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ، وَكَانَ الْبُخَارِيُّ يَرَاهُمَا جَمِيعًا صَحِيحْيَنِ
ج ٨ ص ١٢٧١١٣٧٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِصَّةُ الْعَبْدِ أَيْضًا، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
١١٣٧٣ - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ» .
-
١١٣٧٤ - وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ
ج ٨ ص ١٢٧١١٣٧٥ - وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمَمْلُوكٍ لَهُ: " مَا مَالُكَ يَا عُمَيْرُ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ» .
-
١١٣٧٦ - وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي، ثُمَّ تَرَكَهُ» ،
١١٣٧٧ - وَهَذَا أَصَحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ