القبض في الرهن
٧ فقرات، ج ٨ ص ٢٢١
- ج ٨ ص ٢٢١
١١٧٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]
-
١١٧٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَبْسُوطِ كَلَامِهِ: فَلَمَّا كَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الرَّهْنَ غَيْرُ مَمْلُوكِ الرَّقَبَةِ، وَلَا مَمْلُوكِ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُرْتَهِنِ لَمْ يُجَزْ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا إِلَّا بِمَا أَجَازَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا
ج ٨ ص ٢٢١١١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَوْ رَهَنَ رَجُلٌ رَجُلًا عَبْدًا، وَسَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ فَآجَرَهُ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنَ الرَّاهِنِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا»
- ج ٨ ص ٢٢١
١١٧٠٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " ارْتَهَنْتُ عَبْدًا فَآجَرْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَقْبُوضٍ "
- ج ٨ ص ٢٢١
١١٧١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي لَيْسَ الْإِجَارَةُ بِقَبْضٍ، وَلَيْسَ بِرَهْنٍ حَتَّى يَقْبِضَ، وَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِنَفْسِهِ، أَوْ قَبَضَهُ لَهُ آخَرُ بِأَمْرِهِ فَهُوَ قَبْضٌ كَقَبْضِ وَكِيلِهِ لَهُ ⦗٢٢٢⦘،
١١٧١١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ارْتَهَنْتَ عَبْدًا فَوَضَعْتَهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِكَ فَهُوَ قَبْضٌ» .
-
١١٧١٢ - قَالَ أَحْمَدُ: مَذْهَبُ عَطَاءٍ أَنَّ مَنَافِعَ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهُ مِنَ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ بَيَانُ الْقَبْضِ
ج ٨ ص ٢٢٢١١٧١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: " ارْتَهَنْتُ رَهْنًا، فَقَبَضْتُهُ ثُمَّ آجَرْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ عَبْدُكَ الْآنَ، آجَرْتَهُ مِنْهُ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَفْلَسَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهُ قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَائِهِ» .
-
١١٧١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي مَا وَصَفْتَ مِنْ أَنَّكَ قَبَضْتَهُ مَرَّةً، ثُمَّ آجَرْتَهُ مِنْ رَاهِنِهِ، فَهُوَ كَعَبْدٍ لَكَ آجَرْتَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ الرَّهْنِ.
-
١١٧١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: مُرَادُ الشَّافِعِيِّ مِنْ هَذَا أَنَّ رُجُوعَ الرَّهْنِ إِلَى يَدِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَأَجَازَهُ عَلَى قَوْلِ عَطَاءٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَوْ يُعَارِضُهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الرَّهْنَ