الزيادة في الرهن
١٠ فقرات، ج ٨ ص ٢٢٧
- ج ٨ ص ٢٢٧
١١٧٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ» .
-
١١٧٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُشْبِهُ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ مَنْ رَهَنَ ذَاتَ دَرٍّ وَظَهْرٍ لَمْ يَمْنَعِ الرَّاهِنَ دَرَّهَا وَظَهْرَهَا؛ لِأَنَّ لَهُ رَقَبَتَهَا، فَهِيَ مَحْلُوبَةٌ وَمَرْكُوبَةٌ كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلِ الرَّهْنِ.
-
١١٧٢٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا مَوْقُوفٌ، وَذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ مَرْفُوعًا بِالْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ مَرْفُوعًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ ⦗٢٢٨⦘،
١١٧٢٧ - وَيُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، مَرْفُوعًا
ج ٨ ص ٢٢٨١١٧٢٨ - وَيَثْبُتُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَحْلِبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ،
١١٧٢٩ - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: الْمُرْتَهِنُ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
ج ٨ ص ٢٢٨١١٧٣٠ - وَصَحَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ»
- ج ٨ ص ٢٢٨
١١٧٣١ - وَعَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً، فَأَرْضَعَتْ لَهُ؟ قَالَ: «يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ الرَّضَاعِ» .
-
١١٧٣٢ - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ تِلْكَ الزِّيَادَةُ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الرَّاهِنِ، فَيَكُونُ لَهُ دَرُّهَا وَظَهْرُهَا، كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا
ج ٨ ص ٢٢٩١١٧٣٣ - وَذَلِكَ يُوَافِقُ رِوَايَةَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .
-
١١٧٣٤ - وَرِوَايَةُ غَيْرِهِ مُرْسَلًا: «الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» . وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، ثُمَّ حَمْلِهِ عَلَى النسخِ بِلَا حُجَّةٍ، فَمَا فِي هَذَا مَنْ حَمَلَ عِدَّةَ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ وَالْقَوْلِ بِهَا دُونَ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا.
- ج ٨ ص ٢٢٩
١١٧٣٥ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «قَضَى فِيمَنِ ارْتَهَنَ نَخْلًا مُثْمِرًا، فَلْيَحْسِبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَتَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ» .
-
١١٧٣٦ - وَذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ شَبِيهًا بِهِ.
-
١١٧٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحْسِبُ أَنَّ مُطَرِّفًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: مِنْ عَامٍ حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١١٧٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْضُونَ بِأَنَّ الثَّمَرَةَ لِلْمُرْتَهِنِ قَبْلَ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَظُهُورِ حُكْمِهِ، فَرَدَّهُمْ إِلَى أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ
١١٧٣٩ - قَالَ: وَأَظْهَرُ مَعَانِيهِ: أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ تَرَاضَيَا أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ رَهْنًا، وَيَكُونُ الرَّاهِنُ سَلَّطَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَاقْتِضَائِهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ⦗٢٣٠⦘، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْلَا حَدِيثُ مُعَاذٍ مَا رَأَيْتُهُ نَسِيَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدٍ جَائِزًا
١١٧٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ مُعَاذٍ هَذَا مُنْقَطِعٌ
ج ٨ ص ٢٣٠١١٧٤١ - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَقُولُ: «فِي النَّخْلِ إِذَا رَهَنَهُ فَيَخْرُجُ فِيهِ ثَمَرُهُ، فَهُوَ مِنَ الرَّهْنِ» .
-
١١٧٤٢ - وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ