الإنبات في أهل الشرك حد البلوغ
٤ فقرات، ج ٨ ص ٢٦٤
- ج ٨ ص ٢٦٤
١١٨٧٧ - احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ بِحَدِيثِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِ سَعْدٌ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكَ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَتُرِكْتُ.
- ج ٨ ص ٢٦٤
١١٨٧٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ: «كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ» .
-
١١٨٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ حُكْمُ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنْ يُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَتُسْبَى الذُّرِّيَّةُ. فَكَانَ الْعَلَمَ فِي الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ الْإِنْبَاتُ
ج ٨ ص ٢٦٤١١٨٨٠ - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ⦗٢٦٥⦘، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ سَعْدًا حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَأَنْ تُسْبَى ذَرَارِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ» .
-
١١٨٨١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ