باب الصلح

٦ فقرات، ج ٨ ص ٢٧٧

  1. ١١٩٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «أَصْلُ الصُّلْحِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، فَمَا جَازَ فِي الْبَيْعِ جَازَ فِي الصُّلْحِ، وَمَا لَمْ يُجَزْ فِي الْبَيْعِ لَمْ يُجَزْ فِي الصُّلْحِ» .

    ج ٨ ص ٢٧٧
  2. ١١٩٠١ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» .

  3. ١١٩٠٢ - قَالَ: وَمِنَ الْحَرَامِ الَّذِي يَقَعُ فِي الصُّلْحِ: أَنْ يَقَعَ عِنْدِي عَلَى الْمَجْهُولِ الَّذِي لَوْ كَانَ بَيْعًا كَانَ حَرَامًا

    ج ٨ ص ٢٧٧١١٩٠٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ ⦗٢٧٨⦘ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: «وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» .

  4. ١١٩٠٤ - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ،

    ١١٩٠٥ - وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

    ١١٩٠٦ - وَفِي حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

    ١١٩٠٧ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرٍ

    ج ٨ ص ٢٧٨١١٩٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا جَوْرًا، وَلَوْلَا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ» .

  5. ١١٩٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَوْرًا فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ مَنِ اصْطَلَحَ عَلَى شَيْءٍ غَيْرُ جَائِزٍ فَهُوَ رَدٌّ»

  6. ١١٩١٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَعْنَى مَا رُوِّينَا عَنْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ⦗٢٧٩⦘، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، أَوْ أَرَادَ حَدِيثَ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

    ج ٨ ص ٢٧٨