باب الوكالة
٣ فقرات، ج ٨ ص ٢٩٢
- ج ٨ ص ٢٩٢
١١٩٤٩ - احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ الْوَكَالَةِ بِآيَةِ الْحَكَمَيْنِ، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَعَثِهِ الْحَكَمَيْنِ عِنْدَ شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ
١١٩٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَأَقْبَلُ الْوَكَالَةَ مِنَ الْحَاضِرِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعُذْرِ، وَغَيْرِ الْعُذْرِ.
-
١١٩٥١ - وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَّلَ عِنْدَ عُثْمَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، وَعَلِيٌّ حَاضِرٌ، فَقِيلَ: ذَلِكَ عُثْمَانُ،
١١٩٥٢ - وَكَانَ يُوَكِّلُ قَبْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَلَا أَحْسِبُهُ كَانَ يُوَكِّلُهُ إِلَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَعَلَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ "
- ج ٨ ص ٢٩٣
١١٩٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قَحْمًا، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا» وَهَذَا كُلَّهُ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ