رجوع المتصدق في الصدقة غير المحرمة قبل القبض ورجوعها إليه بالميراث، وغيره بعد القبض
٦ فقرات، ج ٩ ص ٤٧
- ج ٩ ص ٤٧
١٢٣٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ،. . . . انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ
١٢٣٠٦ - وَتَمَامُهُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ قِوَامَ عَيْشِنَا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُ ابْنُهُمَا بَعْدَهُمَا ".
-
١٢٣٠٧ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ، وَجَعَلَ مَصْرِفَهُ حَيْثُ يَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى أَنْ يَضَعَهُ فِي أَبَوَيْهِ، ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُ ابْنُهُمَا بَعْدَهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ج ٩ ص ٤٨١٢٣٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، أَوْ سَمِعْتُ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَدَنِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِعَبْدٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَهِيَ لَكَ بِمِيرَاثِكَ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ.
-
١٢٣٠٩ - وَالدِّلَالَةُ عَلَى رُجُوعِهِ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَالدِّلَالَةِ عَلَى رُجُوعِ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
-
١٢٣١٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ وَقَفَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ بِالْمَدِينَةِ فَنَزَلَ دَارَهُ.
-
١٢٣١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَنَسٌ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ عَلَى وَلَدِهِ، وَعُمِّرَ، قَالَ: حَتَّى بَلَغَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ، فَقَدْ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَصَارَ يَمْلِكُ سُكْنَى دَارِهِ: أَنْزَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَمَا يُنْزِلُ غَيْرَهُ
١٢٣١٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ فِي مَسَائِلِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَحْبِسُ دَارَهُ عَلَى وَلَدِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهَا لِنَفْسِهِ بَيْتًا لِسَكَنِهِ مَا عَاشَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ الشَّافِعِيُّ ⦗٤٩⦘.
-
١٢٣١٣ - وَفِيمَا رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ حَبَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَارَهُ، وَكَانَ يَسْكُنُ مَسْكَنًا مِنْهَا