ميراث الجد
٢٦ فقرة، ج ٩ ص ١٣٢
- ج ٩ ص ١٣٤
١٢٥٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
١٢٥٩٩ - قَالَ: " وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دِنْيَا شَيْئًا، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ، وَفِيمَا سِوَى ذَلَكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يَخْلُفُ الْجَدُّ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَأَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ.
-
١٢٦٠٠ - وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْأُخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ، وَلِلْأُخْوَةِ أَمْ يَكُونُ أَخًا، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِعًا، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْأُخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ،
١٢٦٠١ - وَهِيَ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ.
-
١٢٦٠٢ - وَمِيرَاثُ الْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ كَمِيرَاثِ الْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَإِنَاثِهِمْ،
١٢٦٠٣ - فَإِذَا اجْتَمَعَ الْأُخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَالْأُخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، فَإِنَّ بَنِي أَلْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ⦗١٣٥⦘.
-
١٢٦٠٤ - فَمَا حَصَلَ لِلْأُخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِي الْأَبِ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادِي الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ شَيْءٌ كَانَ دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلُ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ "
- ج ٩ ص ١٣٥
١٢٦٠٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَذَكَرَ رِسَالَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَفِيهَا:
١٢٦٠٦ - «إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ، قَسَمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ.
-
١٢٦٠٧ - فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ قَسَمَ لَهَا الثُّلُثَ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ مَعَ الْجَدِّ قَسَمَ لَهُمَا الشَّطْرَ، وَالْجَدَّ الشَّطْرَ.
-
١٢٦٠٨ - فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَخَوَانِ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ.
-
١٢٦٠٩ - فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ حَسِبْتُ يَنْقُصُ الْجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ثُمَّ مَا خَلُصَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَخِيهِمْ بَعْدَ الْجَدِّ، فَإِنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ دُونَ بَنِي الْعَلَّةِ،
١٢٦١٠ - فَلِذَلِكَ حَسَبْتُ نَحْوًا مِنَ الَّذِي كَانَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ⦗١٣٦⦘ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَلَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا، ثُمَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، يَعْنِي يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْوَةِ نَحْوَ هَذَا»
- ج ٩ ص ١٣٦
١٢٦١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: اخْتَلَفُوا فِي الْجَدِّ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: «يُورَّثُ مَعَ الْإِخْوَةِ»
- ج ٩ ص ١٣٦
١٢٦١٢ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: «أَنَّهُمْ جَعَلُوهُ أَبًا، وَأَسْقَطُوا الْإخْوَةَ مَعَهُ» .
-
١٢٦١٣ - ثُمَّ ذَكَرَ تَرْجِيحَ قَوْلِ مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي الْمَبْسُوطِ
ج ٩ ص ١٣٦١٢٦١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا» .
-
١٢٦١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، أَمَّا صَاحِبُهُمْ فَيَقُولُ: الْجَدُّ أَبٌ، فَيُطْرَحُ الْإِخْوَةُ.
-
١٢٦١٦ - وَأَمَّا هُمْ، وَنَحْنُ فَنَقُولُ بِقَوْلِ زَيْدٍ: يُقَاسِمُ الْأُخْوَةَ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الثُّلُثِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
ج ٩ ص ١٣٦١٢٦١٧ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ ⦗١٣٧⦘ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا أَوْفَاهُ السُّدُسَ» .
-
١٢٦١٨ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا مَا قَالَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ
ج ٩ ص ١٣٧١٢٦١٩ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ ⦗١٣٨⦘ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ» .
-
١٢٦٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، وَلَكِنَّهُمْ يُرِيدُ بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ يَقُولُونَ بِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، ثُمَّ يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ، فَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
ج ٩ ص ١٣٨١٢٦٢١ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ أَظُنُّهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي جَدٍّ وَأُخْتٍ وَأُمٍّ: «لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ» .
-
١٢٦٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، إِنَّمَا يَقُولُونَ بِقَوْلِ زَيْدٍ: يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ.
-
١٢٦٢٣ - وَهَذِهِ الْآثَارُ إِنَّمَا أَوْرَدَهَا الشَّافِعِيُّ إِلْزَامًا لِلْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ.
-
١٢٦٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ: وَلَا أَعْلَمُ لِلْجَدِّ فِي السُّنَّةِ فَرْضًا إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ كُلَّ الثَّبْتِ
ج ٩ ص ١٣٩١٢٦٢٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ لِلنَّاسِ: " مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى فِي الْجَدِّ بِشَيْءٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا شَهِدْتُهُ: أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ " .
-
١٢٦٢٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخَطِيبُ الِإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ.
-
١٢٦٢٧ - وَكَأَنَّهُ ضَعَّفَهُ بِأَنَّ رَاوِيهِ عَلِيُّ بْنُ جُدْعَانَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، أَوْ بِأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يُثْبِتْ سَمَاعَهُ مِنْ عِمْرَانَ، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ
ج ٩ ص ١٣٩١٢٦٢٨ - وَهَذَا أَوْلَى فَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ شَيْخًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ» . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ الْآخَرُ طُعْمَةً» . حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فَذَكَرَهُ.
-
١٢٦٢٩ - إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ......
- ج ٩ ص ١٣٩
١٢٦٣٠ - وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ؟ ⦗١٤٠⦘ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: «أَنَا، أَنَا وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ» قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، فَمَا تُغْنِي إِذًا " . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، فَذَكَرَهُ.
-
١٢٦٣١ - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَبْيَنُ فِي الِانْقِطَاعِ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَشْهَدْ سُؤَالَ عُمَرَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ، لِذَلِكَ قَالَ: لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ كُلَّ الثَّبْتِ.
-
١٢٦٣٢ - وَإِسْنَادُ الرِّوَايَتَيْنِ قَبْلَ الْإِرْسَالِ صَحِيحٌ، فَلِذَلِكَ قَالَ: أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ......
- ج ٩ ص ١٤٠
١٢٦٣٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ جُلَسَاءَهُ: " أَيُّكُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، أَعْطَاهُ السُّدُسَ قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ قَالَ: أَيُّكُمْ أَيْضًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ: مَهْ؟ قَالَ: أَعْطَاهُ الثُّلُثَ قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، ثُمَّ سَأَلَ أَيْضًا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: مَهْ؟ قَالَ: أَعْطَاهُ النِّصْفَ قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قَالَ: لَا دَرَيْتَ، ثُمَّ سَأَلَ أَيْضًا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ، فَلَمَّا تَوَلَّى زَيْدٌ الْفَرَائِضَ، أَعْطَاهُ مَعَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ السُّدُسَ، وَمَعَ الْأُخْوَةِ الثُّلُثَ، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرَهُ جَعَلَ لَهُ الْمَالَ " ⦗١٤١⦘.
-
١٢٦٣٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا قَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى الْمَدَنِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الثُّلُثِ، وَالسُّدُسِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَعِيسَى غَيْرُ قَوِيٍّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ......