باب الوديعة
٩ فقرات، ج ٩ ص ٢٠٦
- ج ٩ ص ٢٠٦
١٢٨٨٩ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨]
- ج ٩ ص ٢٠٦
١٢٨٩٠ - وَثَبَتَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ "
- ج ٩ ص ٢٠٧
١٢٨٩١ - وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ «جَعَلُوا الْوَدِيعَةَ أَمَانَةً»
- ج ٩ ص ٢٠٧
١٢٨٩٢ - وَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ»
- ج ٩ ص ٢٠٧
١٢٨٩٣ - وَرُوِّينَا فِي الْمَغَازِي، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ،» وَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ، حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْهُ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ "
- ج ٩ ص ٢٠٧
١٢٨٩٤ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فِيمَا حَكَى عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، أَنَّهُمْ يَتَحَاصُّونَ الْغُرَمَاءَ، وَأَصْحَابَ الْوَدِيعَةِ بِالْحِصَصِ»
-
١٢٨٩٥ - وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
-
١٢٨٩٦ - وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ.
-
١٢٨٩٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ بِعَيْنِهَا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ، أَوْ إِقْرَارٍ مِنَ الْمَيِّتِ، وَعُرِفَ لَهَا عَدَدٌ أَوْ قِيمَةٌ، كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ كَغَرِيمٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَوْدَعُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: قَدْ هَلَكَتِ الْوَدِيعَةُ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ