الكلام الذي ينعقد به النكاح
فقرة واحدة، ج ١٠ ص ٧٤
- ج ١٠ ص ٧٤
١٣٧٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧] وَقَالَ: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: ٤٩] ، وَذَكَرَ سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي التَّزْوِيجِ أَوِ الْإِنْكَاحِ،
١٣٧١٠ - ثُمَّ قَالَ: فَسَمَّى اللَّهُ النِّكَاحَ اسْمَيْنِ: النِّكَاحُ وَالتَّزْوِيجِ، وَقَالَ: {امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٠] إِلَى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠] ،
١٣٧١١ - فَأَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْهِبَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَجْمَعُ أَنْ يَنْعَقِدَ لَهُ عَلَيْهَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ بِأَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لَهُ بِلَا مَهْرٍ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحٌ إِلَّا بِاسْمِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ هَذَا
ج ١٠ ص ٧٤١٣٧١٢ - رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ» ،
١٣٧١٣ - وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْمَوْهُوبَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا - وَفِي رِوَايَةٍ - أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ،
١٣٧١٤ - وَرُوِيَ فِيهِ: «مَلَكْتَهَا» ، وَرُوِيَ: «مُلِّكْتَهَا» وَرُوِيَ: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَزَوَّجْتُكَهَا أَكْثَرُ»