باب نكاح العبد
فقرتان، ج ١٠ ص ٩٣
- ج ١٠ ص ٩٣
١٣٧٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ»
-
١٣٧٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنَ الْمُفْتِينَ بِالْبُلْدَانِ
١٣٧٩٢ - قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى مَا يَكُونُ لَهُ نِصْفُهُ وَعَلَيْهِ مِنْ حُدُودٍ وَطَلَاقٍ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ
ج ١٠ ص ٩٣١٣٧٩٣ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ،
١٣٧٩٤ - وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ⦗٩٤⦘
١٣٧٩٥ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا،
١٣٧٩٦ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا فِي طَلَاقِهِ فَنَحْنُ نُذْكُرُهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ