عفو الأب بعد وجوب الصداق باطل

فقرة واحدة، ج ١٠ ص ٢٣١

  1. ١٤٣٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَتَرَكَ لِزَوْجِهَا أَلْفًا فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا وَأَبُوهَا ثَلَاثَتُهُمْ يَخْتَصِمُونَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «تَجُوزُ صَدَقَتُكَ وَمَعْرُوفُكَ وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا» ،

    ١٤٣٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُ شُرَيْحٍ تَجُوزُ صَدَقَتُكَ وَمَعْرُوفُكَ قَدْ أَحْسَنْتَ وَإِحْسَانُكَ حَسَنٌ وَلَكِنَّكَ أَحْسَنْتَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لَكَ فَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا، يَعْنِي صَدَاقَهَا

    ج ١٠ ص ٢٣١