الخلوة بالمرأة

٤ فقرات، ج ١٠ ص ٢٤٣

  1. ١٤٣٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «قَضَى فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»

    ج ١٠ ص ٢٤٣
  2. ١٤٣٧٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»

    ج ١٠ ص ٢٤٣
  3. ١٤٣٧٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الرَّجُلُ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَتَقُولُ: قَدْ مَسَّنِي قَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُهَا» ،

    ١٤٣٧٨ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا فِي الْإِصَابَةِ إِذَا ادَّعَتْهَا وَجَحَدَهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْخَلْوَةِ وَيُوجِبُهُ بِالْخَلْوَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْإِصَابَةِ،

    ١٤٣٧٩ - وَرُوِّينَا عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالَا: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ،

    ١٤٣٨٠ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

    ١٤٣٨١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا أَلْزَمَ مَالِكًا عُمَرُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَقْضِي بِالْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَدَعِ الْمَسِيسَ لِقَوْلِهِ: مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ،

    ١٤٣٨٢ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ بِقَوْلِ عُمَرَ وَيَقُولُ: عُمَرُ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِالَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ الْمَسِّ الَّتِي لَمْ يَخْلُ بِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهَا،

    ١٤٣٨٣ - ثُمَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ وَلَوْ خَالَفَنَا فِي هَذَا مُخَالِفٌ كَانَ قَوْلُهُ مَذْهَبًا، ثُمَّ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ الْمَهْرُ كَامِلًا بِالْمَسِيسِ دُونَ الْإِغْلَاقِ، وَالْقَوْلُ فِي الْمَسِيسِ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى ظَاهَرِ الْكِتَابِ

    ج ١٠ ص ٢٤٥١٤٣٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَخْلُو بِهَا وَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا: " لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] "

    ج ١٠ ص ٢٤٤
  4. ١٤٣٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ،

    ١٤٣٨٦ - وَرَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ،

    ١٤٣٨٧ - ورُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

    ١٤٣٨٨ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْبَأَنِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا» ،

    ١٤٣٨٩ - هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ غَيْرَ أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ رَاوِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَرِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تُؤَكِّدُهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انْقِطَاعًا يُقَالُ إِنَّهَا عَنْ صَحِيفَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٢٤٦⦘،

    ١٤٣٩٠ - وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: «مِنْ كَشَفَ امْرَأَةً، فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ» ،

    ١٤٣٩١ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَيَنْفَرِدُ بِأَحَدِ أَسَانِيدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، وَبِالْأُخْرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

    ١٤٣٩٢ - وَأَمَّا حَدِيثُ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ: مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ، فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ زُرَارَةُ لَمْ يُدْرِكْهُمْ وَهُوَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مَوْصُولٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ