خوفها نشوز بعلها وتركها بعض حقها ليصطلحا
فقرتان، ج ١٠ ص ٢٧٥
- ج ١٠ ص ٢٧٥
١٤٥٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، «فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرَهَا إِمَّا كِبَرًا وَإِمَّا غَيْرَةً، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا» ، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: ١٢٨] الْآيَةَ
١٤٥٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِطَلَاقِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَدَعْنِي حَتَّى يَحْشُرَنِي اللَّهُ تَعَالَى فِي نِسَائِكَ وَقَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي وَلَيْلَتِي لِأُخْتِي عَائِشَةَ
ج ١٠ ص ٢٧٥١٤٥٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَوْدَةَ، «وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ» ⦗٢٧٦⦘
١٤٥٠٤ - هَذَا مُرْسَلٌ، وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مَوْصُولًا
ج ١٠ ص ٢٧٦١٤٥٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ»
-
١٤٥٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ حَبْسَ الْمَرْأَةِ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ الْقَسْمِ لَهَا أَوْ كُلِّهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا، فَإِذَا رَجَعَتْ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِلَّا الْعَدْلُ لَهَا أَوْ فِرَاقُهَا
١٤٥٠٧ - قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَلْنَهُ أَنْ يَكُونَ فِي مَرَضِهِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ