كيف القسم؟
فقرتان، ج ١٠ ص ٢٨١
- ج ١٠ ص ٢٨١
١٤٥١٨ - ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَسْمِ مَعْنَى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفَ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا» ، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَفِي أَشْبَاهِهَا: أُرَاهُ قَالَ: {إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: ١٢٨]
-
١٤٥١٩ - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «فَيُقَبِّلُ، وَيَلْمِسُ مَا دُونَ الْوِقَاعِ» ،
١٤٥٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَإِذَا مَرِضَ عَدَلَ بَيْنَهُنَّ كَمَا يَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ صَحِيحًا،
١٤٥٢١ - بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَرَضِهِ يُطَافُ بِهِ عَلَى نِسَائِهِ وَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: «عِنْدَ مَنْ أَنَا غَدًا، عِنْدَ مَنْ أَنَا بَعْدَ غَدٍ، عِنْدَ مَنْ أَنَا الَّذِي يَلِيهِ؟» ، فَعَرَفُوا مَا يُرِيدُ فَحَلَلْنَهُ مِنْ أَيَّامِهِنَّ وَلَيَالِيهِنَّ، فَمُرِّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَوْتُهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ فِيهِ إِلَى عَائِشَةَ ⦗٢٨٢⦘،
١٤٥٢٢ - وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى هَذَا فِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
ج ١٠ ص ٢٨٢١٤٥٢٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا نُكِحَتِ الْحَرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ وَلِهَذِهِ الثُّلُثُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرَهُ،
١٤٥٢٤ - وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ،
١٤٥٢٥ - وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، وَعَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ،
١٤٥٢٦ - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
١٤٥٢٧ - وَقَالَ سُلَيْمَانُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا قَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
١٤٥٢٨ - وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ فِي الْيَهُوَدِيَّةِ وَالْمُسْلِمَةِ قَالَا: يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً