من قال: الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها

٥ فقرات، ج ١١ ص ٩٥

  1. ١٤٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ» طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، وَكَانَتْ طَرِيقُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى يُرَاجِعَهَا ".

    ج ١١ ص ٩٥
  2. ١٤٨٩١ - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

  3. ١٤٨٩٢ - وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، وَعَبْدَ الْكَرِيمِ قَالَا: «لَا يَرَاهَا فُضَلًا» ⦗٩٦⦘.

  4. ١٤٨٩٣ - وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ ارْتِجَاعُهَا؟ قَالَ: «سَوَاءٌ فِي الْحِلِّ إِذَا كَانَ يُرِيدُ ارْتِجَاعَهَا وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا» .

  5. ١٤٨٩٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَذَا كَمَا قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»