باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها، ثم يموت أو يطلق

٩ فقرات، ج ١١ ص ٢٣٠

  1. ١٥٣٥٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَوْتِ: " اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَقَالَ فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَخِيرِ عِدَّةً مُسْتَقْبِلَةً، وَالثَّانِي أَنَّ الْعِدَّةَ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "

    ج ١١ ص ٢٣٠
  2. ١٥٣٦٠ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا» .

    ج ١١ ص ٢٣٠
  3. ١٥٣٦١ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَعَبْدُ الْكَرِيمِ، وَطَاوُسٌ، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يَقُولُونَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسَّهَا» .

  4. ١٥٣٦٢ - قَالَ سَعِيدٌ: يَقُولُونَ: «طَلَاقُهُ الْآخَرُ» .

  5. ١٥٣٦٣ - قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ ابْنِ جُرَيْجٍ

    ج ١١ ص ٢٣١١٥٣٦٤ - وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «أَرَى أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا» .

  6. ١٥٣٦٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَذَكَرَ عَبْدَ الْكَرِيمِ، وَحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، وَطَاوُسًا.

  7. ١٥٣٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَ هَذَا بَعْضُ الْمَشْرِقِيِّينَ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١] إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ، كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ بِلَا وَقْتٍ، فَيُمْهِلُ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا، فَنَزَلَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] .

  8. ١٥٣٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتَيْنِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ. ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ تَوْجِيهَ الْقَوْلَيْنِ ⦗٢٣٢⦘.

  9. ١٥٣٦٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: تَعْتَدُّ بَاقِي عِدَّتِهَا، وَتَلَا: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٧]