باب نفقة الدواب
٥ فقرات، ج ١١ ص ٣١٠
- ج ١١ ص ٣١٠
١٥٦٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ دَابَّةٌ فِي الْمِصْرِ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَفَهُ مَا يُقِيمُهُ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ يَعْلِفُهُ أَوْ يَبِيعَهُ،
١٥٦٣٠ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا تُحْلَبُ أُمَّهَاتُ النَّسْلِ إِلَّا فَضْلًا عَمَّا يُقِيمُ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَحْلِبُهَا وَيَتْرُكُهُنَّ يَمُتْنَ هُزَالًا
ج ١١ ص ٣١٠١٥٦٣١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أِبي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ يَعْيِي، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ إِلَى سَنَامِهِ وَذَفْرَيْهِ، فَسَكَنَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ ⦗٣١١⦘ هَذَا الْجَمَلُ؟» فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهَا تَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتَدْئِبُهُ»
-
١٥٦٣٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا»
-
١٥٦٣٣ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْجَةٌ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِبَهَا، فَحَلَبْتُهَا فَجَهَدْتُ حَلْبَهَا، فَقَالَ: «دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ»
- ج ١١ ص ٣١١
١٥٦٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْيَشْكُرِيِّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ سَوَادَةَ بْنَ رَبِيعٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ، فَأَمَرَ لِي بِذَوْدٍ وَقَالَ ⦗٣١٢⦘: «إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَنِيكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ، وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلِّمُوا أَظَافِرَهُمْ وَلَا يَغْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا»
- ج ١١ ص ٣١٢
١٥٦٣٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لِي بِذَوْدٍ وَقَالَ لِي: " مُرْ بَنِيكَ أَنْ يَقُصُّوا أَظْفَارَهُمْ عَنْ ضُرُوعِ إِبِلِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ، وَقُلْ لَهُمْ: فَلْتُخَلُّوا عَلَيْهَا سِخَالَهَا لَا تُدْرِكُهَا السَّنَةُ وَهِيَ عِجَافٌ " ، وَقَالَ لِي: «هَلْ لَكَ مَالٌ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ لِي مَالٌ، إِبِلٌ وَخَيْلٌ وَرَقِيقٌ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالْخَيْلِ فَارْتَبِطْهَا، فَإِنَّ الْخَيْلَ مُعَلَّقٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ» . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ، عَنْ مُعَلَّى وَقَالَ فِي مَتْنِهِ: فَلْتُخَلُّوا عَلَيْهَا سِخَالَهَا