الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
فقرة واحدة، ج ١٢ ص ٥٦
- ج ١٢ ص ٥٦
١٥٨٤٢ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ , عَنِ الرَّبِيعِ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ «خَرَقَ مَعِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مَوْضِعَيْنِ , وَعَاشَ ثَلَاثًا وَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ كَانَ قَاتِلًا , وَبَرِئَ الَّذِي جَرَحَهُ مِنَ الْقَتْلِ فِي الْحُكْمِ»