باب الخيار في القصاص

٣ فقرات، ج ١٢ ص ٦١

  1. ١٥٨٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُوسَى , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ , عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ , قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ , حَفِظَ ⦗٦٢⦘ مُعَاذٌ مِنْهُمْ , مُجَاهِدٌ , وَالْحَسَنُ , وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , قَالَ: كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ حَقٌّ أَنْ يُقَادَ بِهَا , وَلَا يُعْفَى عَنْهُ , وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ , وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ: أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُقْتَلُ , وَرُخِّصَ لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ , وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا , فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: ١٧٨] ,

    ١٥٨٦٩ - يَقُولُ: الدِّيَةُ تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ إِذْ جَعَلَ الدِّيَةَ وَلَا يُقْتَلُ ,

    ١٥٨٧٠ - ثُمَّ قَالَ: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨] , يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ,

    ١٥٨٧١ - وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ} [البقرة: ١٧٩] حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَقُولُ: لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَنْتَهِي بِهَا بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ أَنْ يُصِيبَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ

    ج ١٢ ص ٦٢١٥٨٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا , يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: " {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي ⦗٦٣⦘ الْقَتْلَى الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨] قَالَ: الْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدٍ: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٧٨] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨] " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ,

    ١٥٨٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذَا كَمَا قَالَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,

    ١٥٨٧٤ - وَكَذَلِكَ قَالَ مُقَاتِلٌ وَتَقَصِّي مُقَاتِلٍ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ تَقَصِّي ابْنِ عَبَّاسٍ ,

    ١٥٨٧٥ - وَالتَّنْزِيلُ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ مُقَاتِلٌ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِذْ ذَكَرَ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨] لَمْ يَجُزْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُقَالَ: إِنْ عُفِيَ إِنْ صُولِحَ عَنْ أَخْذِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ تَرْكُ حَقٍّ بِلَا عِوَضٍ , فَلَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ: إِنْ عُفِيَ عَنِ الْقَتْلِ , فَإِذَا عُفِيَ لَمْ يَكُنْ إِلَيْهِ سَبِيلٌ , وَصَارَ لِعَافِي الْقَتْلِ مَالٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَهُوَ دِيَةُ قَتِيلِهِ , فَيَتَّبِعُهُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ ,

    ١٥٨٧٦ - وَلَوْ كَانَ إِذَا عُفِيَ عَنِ الْقَاتِلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لِلْعَافِي أَنْ يَتَّبِعَهُ , وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ يُؤَدِّيهِ بِإِحْسَانٍ ,

    ١٥٨٧٧ - قَالَ: وَقَدْ جَاءَتَ السُّنَّةُ مَعَ بَيَانِ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ

    ج ١٢ ص ٦٤١٥٨٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ , فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا , وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا , فَإِنِ ارْتَخَصَ أَحَدٌ , فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ , فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ , وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ , ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ , ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ , وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ , مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ "

    ج ١٢ ص ٦١
  2. ١٥٨٧٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْعَقْلُ , وَإِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْقَوَدُ» ,

    ١٥٨٨٠ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ ⦗٦٥⦘

    ١٥٨٨١ - وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: " وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْطَى الدِّيَةَ , وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ " ,

    ١٥٨٨٢ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «إِمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ , وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ» ,

    ١٥٨٨٣ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «إِمَّا أَنْ يُقَادَ , وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى» ,

    ١٥٨٨٤ - وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي لَفْظِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , فَاللَّفْظُ الَّذِي يُوَافِقُ حَدِيثَ أَبِي شُرَيْحٍ أَوْلَى

    ج ١٢ ص ٦٥١٥٨٨٥ - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَذَلِكَ , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ , فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ , فَإِنَّ لَهُ النَّارَ» ,

    ١٥٨٨٦ - وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تُخَالِفُ حَدِيثَ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ فِي كَسْرِ الرُّبَيِّعِ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ , وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» ,

    ١٥٨٨٧ - وَذَلِكَ لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَلِيُّ الدَّمِ , وَلَيْسَ هُنَاكَ إِذَا لَمْ يُنْقَلْ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَيَّرُ بِدَلِيلٍ آخَرَ هُوَ أَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى الْكِتَابِ , ⦗٦٦⦘

    ١٥٨٨٨ - وَقَدْ بَيَّنَ الشَّافِعِيُّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ بِقَوْلِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨] ,

    ١٥٨٨٩ - قَالَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَمْ يَقْضِ لَهُمْ بِالدِّيَةِ حَتَّى عَفَا الْقَوْمُ ,

    ١٥٨٩٠ - وَهَذَا مِنْهُ غَفْلَةٌ , فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ عَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا ,

    ١٥٨٩١ - ثُمَّ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا وَالظَّاهِرُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ رَضُوا بِأَخْذِ الْأَرْشِ , وَعَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ , ثُمَّ هُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: فَرُشُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ

    ج ١٢ ص ٦٦١٥٨٩٢ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ , جَرَحَتْ إِنْسَانًا , فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ» , فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ؟ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ» , فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا , قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» ,

    ج ١٢ ص ٦٤
  3. ١٥٨٩٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ , حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ , حَدَّثَنَا عَفَّانُ , أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ , عَنْ ثَابِتٍ ,. فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ,

    ١٥٨٩٤ - وَقَدْ أَخْرَجْتُهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَالِيًا