دية المرأة
٨ فقرات، ج ١٢ ص ١٣٣
- ج ١٢ ص ١٣٣
١٦١٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , وَمَكْحُولٍ , وَعَطَاءٍ , قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ , فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ , أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ⦗١٣٤⦘ أَهْلِ الْقُرَى: خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ "
-
١٦١٧٤ - . . . وَذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي أُوطِئَتْ فِي مَكَّةَ
ج ١٢ ص ١٣٤١٦١٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّهُ قَالَ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ , وَالْمَرْأَةُ فِي الْعَقْلِ إِلَى الثُّلُثِ , ثُمَّ النِّصْفِ فِيمَا بَقِيَ» ,
١٦١٧٦ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُ عَلِيٍّ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ زَيْدٍ
ج ١٢ ص ١٣٤١٦١٧٧ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ⦗١٣٥⦘ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّهُمَا قَالَا: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا»
- ج ١٢ ص ١٣٥
١٦١٧٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: " كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ , قَالَ: كَمْ فِي اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ , قَالَ: كَمْ فِي الثَّلَاثِ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ , قَالَ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ عِشْرُونَ , قَالَ الرَّبِيعُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا , قَالَ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ قَالَ رَبِيعَةُ: عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ , قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّهَا السُّنَّةُ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا فِي آخَرِينَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , حَدَّثَنِي مَالِكٌ , وَأُسَامَةُ , وَسُفْيَانُ. . . عَنْ رَبِيعَةَ. . . فَذَكَرَهُ.
-
١٦١٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «الْقِيَاسُ الَّذِي لَا يَدْفَعُهُ أَحَدٌ , وَلَا يُخْطِئُ بِهِ أَحَدٌ فِيمَا نَرَى , أَنَّ نَفْسَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ فِيهَا مِنَ الدِّيَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ , وَفِي يَدِهَا مِثْلُ نِصْفِ مَا فِي يَدِهِ , إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا صَغُرَ مِنْ جِرَاحِهَا هَكَذَا» ,
١٦١٨٠ - فَلَمَّا كَانَ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخْطِئَ بِهَا مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ , وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: فِي ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ , وَفِي أَرْبَعٍ عِشْرُونَ وَيُقَالُ لَهُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَيَقُولُ " هِيَ السُّنَّةُ
١٦١٨١ - وَكَانَ يُرْوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ , ثُمَّ تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِهِ , ⦗١٣٦⦘
١٦١٨٢ - لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخْطِئَ أَحَدٌ هَذَا الْخَطَأَ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ لِأَنَّ الْخَطَأَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ فِيمَا يُمْكِنُ مِثْلُهُ فَيَكُونُ رَأْيٌ أَصَحَّ مِنْ رَأْيٍ , فَأَمَّا هَذَا فَلَا أَحْسَبُ أَحَدًا يُخْطِئُ بِمِثْلِهِ إِلَّا الِاتِّبَاعَ لِمَنْ لَا يَجُوزُ خِلَافَهُ عِنْدَهُ
١٦١٨٣ - فَلَمَّا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «هِيَ السُّنَّةُ» أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عَامَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَلَمْ يُشْبِهْ زَيْدٌ أَنْ يَقُولَ هَذَا مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ لِأَنَّهُ لَا يَحْمِلُهُ الرَّأْيُ ,
١٦١٨٤ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ , خِلَافُهُ , فَلَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ , وَلَا عَنْ عُمَرَ , وَلَوْ ثَبَتَا كَانَا يُشْبِهَانِ أَنْ يَكُونَا قَالَا بِهِ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ , وَلَا يَكُونُ فِيمَا قَالَ سَعِيدٌ السُّنَّةُ إِذَا كَانَ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ وَالْعَقْلَ إِلَّا عُلِمَ اتِّبَاعٌ فِيمَا نَرَى , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٦١٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا قَوْلُهُ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِأَنْ قَالَ: «وَقَدْ كُنَّا نَقُولُ بِهِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ثُمَّ وَقَفْتُ عَنْهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْخِيَرَةَ مِنْ قِبَلِ أَنَّا قَدْ نَجِدُ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالسُّنَّةِ , ثُمَّ لَا نَجِدُ لِقَوْلِهِ السُّنَّةَ نَفَاذًا بِأَنَّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسُ أَوْلَى بِنَا فِيهَا» , وَقَالَ: «لَا يَثْبُتُ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا كَثُبُوتِهِ عَنْ عَلِيٍّ» ,
١٦١٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ , وَزَيْدٍ، الشَّعْبِيُّ , وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ , وَرِوَايتُهُمَا , عَنْهُمَا مُنْقَطِعَةٌ , وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ , وَالْقِيَاسُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
ج ١٢ ص ١٣٦١٦١٨٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , فِي «جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَسْتَوِي فِي السِّنِّ , وَالْمُوضِحَةِ , وَمَا خَلَا فَعَلَى النِّصْفِ» , ⦗١٣٧⦘
١٦١٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ: «عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» وَأَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ,
١٦١٨٩ - وَقَدْ رَوَى هُشَيْمٌ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ. فَذَكَرَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي جَرْحِ النِّسَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١٦١٩٠ - قَالَ أَحْمَدُ: " وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , أَنَّهُ قَالَ: مَضَتَ السُّنَّةُ بِأَنَّ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ , وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ , وَعَنَ الْحَجَّاجِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْضَتَيْنِ: «هُمَا سَوَاءٌ»
-
١٦١٩١ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَطَاءٌ , وَمُجَاهِدٌ , وَعُرْوَةُ , وَمَسْرُوقٌ , وَالْحَسَنُ ,
ج ١٢ ص ١٣٧١٦١٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ , وَلَعَلَّهُ قَضَى بِهِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ⦗١٣٨⦘
١٦١٩٢ - قَالَ أَحْمَدُ: «وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ , وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ , وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا»
-
١٦١٩٣ - وَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقٍ , أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ , وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ , وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكْمٌ
ج ١٢ ص ١٣٨١٦١٩٤ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , فِيمَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ ,
١٦١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْحَاجِبِ يُشَانُ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ شَيْئًا ,
١٦١٩٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فِيهِ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ الشَّيْنِ وَالْأَلَمِ»
- ج ١٢ ص ١٣٨
١٦١٩٧ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ؟ فَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ "
-
١٦١٩٨ - قَالَ الرَّبِيعُ: النَّذْرُ وَالْقَدْرُ وَاحِدٌ ,
١٦١٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا نَذْرَ فِي الشَّعْرِ مَعْلُومٌ ,
١٦٢٠٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ , فَالَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , «أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» إِنَّمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُنْقَطِعًا ⦗١٣٩⦘
١٦٢٠١ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ قَالَ: " فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ: الدِّيَةُ " , إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , وَالْحَجَّاجُ غَيْرُ مُحْتَجٌّ بِهِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ زَيْدٍ , وَمَكْحُولٍ لَمْ يُدْرِكْ زَيْدًا , فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ,
١٦٢٠٢ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , " أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَاجِبِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " ,
١٦٢٠٣ - وَقَالَ فِي الشَّعْرِ يُجْنَى عَلَيْهِ , فَلَا يَنْبُتُ ,
١٦٢٠٤ - رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ , وَزَيْدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «فِيهِ الدِّيَةُ» ,
١٦٢٠٥ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَلِيٍّ , وَزَيْدٍ , مَا رُوِيَ عَنْهُمَا