دية أهل الذمة

٤ فقرات، ج ١٢ ص ١٤١

  1. ١٦٢١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُعَاهَدِ يُقْتَلُ خَطَأً بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ» ,

    ١٦٢١٢ - وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مَعَ مَا ⦗١٤٢⦘ فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ , فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ بِدِيَةٍ وَلَا أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا بِخَبَرٍ لَازِمٍ , وَالنَّصْرَانِيُّ بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ,

    ١٦٢١٣ - وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ,

    ١٦٢١٤ - وَقَضَى عُمَرُ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ ,

    ١٦٢١٥ - وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ أَقَلَّ مِنْ هَذَا ,

    ١٦٢١٦ - وَقَدْ قِيلَ إِنَّ دِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا , فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَقَلَّ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ

    ج ١٢ ص ١٤٢١٦٢١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو أَحْمَدَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ , عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ , وَفِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ " ,

    ١٦٢١٨ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ

    ١٦٢١٩ - وَهُوَ فِي كِتَابِ الدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ,

    ١٦٢٢٠ - وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

    ج ١٢ ص ١٤٣١٦٢٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ , قَالَ: " أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ , فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ , قَالَ: فَقُلْنَا: فَمَنْ قَبْلَهُ؟ قَالَ: فَحَصَبَنَا ,

    ١٦٢٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هُمُ الَّذِينَ سَأَلُوهُ آخِرًا ,

    ١٦٢٢٣ - وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا ,

    ١٦٢٢٤ - وَقَدْ رُوِيَ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ عَنْ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ،

    ج ١٢ ص ١٤٣١٦٢٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُصَيْنٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ , قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ , فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ , فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ , قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ "

    ج ١٢ ص ١٤١
  2. ١٦٢٢٦ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: دِيَةُ كُلِّ مُعَاهَدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ

    ج ١٢ ص ١٤٣١٦٢٢٧ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , ⦗١٤٤⦘ عَنِ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ»

    ج ١٢ ص ١٤٣
  3. ١٦٢٢٨ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا خَالِدُ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , مِثْلَهُ , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمَجُوسِيَّ ,

    ١٦٢٢٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يَجْهَلُ , فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَعَلَيْكَ فِيهِ حُكْمٌ وَلَكَ فِيهِ آخَرُ , فَقُلْ بِهِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّكَ قَدِ اتَّبَعْتَهُ عَلَى ضَعْفِهِ , يُرِيدُ رُجُوعَهُ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ

    ١٦٢٣٠ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ كَانَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ دِيَةٌ تَامَّةٌ حَتَّى جَعَلَ مُعَاوِيَةُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ " ,

    ١٦٢٣١ - قُلْنَا: فَتَقْبَلُ أَنْتَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِرْسَالَهُ فَنَحْتَجُّ عَلَيْكَ بِمُرْسَلِهِ؟ قَالَ: مَا نَقْبَلُ الْمُرْسَلَ مِنْ أَحَدٍ , وَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَقَبِيحُ الْمُرْسَلِ ,

    ١٦٢٣٢ - قُلْنَا: فَإِذَا أَبَيْتَ أَنْ تَقْبَلَ الْمُرْسَلَ وَكَانَ هَذَا مُرْسَلًا وَكَانَ الزُّهْرِيُّ قَبِيحَ الْمُرْسَلِ عِنْدَكَ , أَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ؟ ,

    ١٦٢٣٣ - ثُمَّ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , عَلَى خِلَافِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ , قَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ,

    ١٦٢٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّهُ لَيَزْعُمُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْهُ ثُمَّ تَزْعُمُونَهُ أَنْتُمْ خَاصَّةً وَهُوَ عَنْ عُثْمَانَ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ

    ج ١٢ ص ١٤٤١٦٢٣٥ - قَالَ أَحْمَدُ: أَظُنُّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ , حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: " مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ مُزَيْنَةَ , قَالَ: إِنِّي لَأَذْكُرُ يَوْمَ نَعَى عُمَرُ بْنُ ⦗١٤٥⦘ الْخَطَّابِ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ «,

    ١٦٢٣٦ - وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , كَانَ يُسَمَّى» رَاوِيَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " لِأَنَّهُ كَانَ أَحْفَظَ النَّاسِ لِأَحْكَامِهِ ,

    ١٦٢٣٧ - وَقَالَ مَالِكٌ: بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْسِلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ بَعْضِ شَأْنِ عُمَرَ وَأَمْرِهِ ,

    ١٦٢٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الدِّيَةُ جُمْلَةٌ لَا دَلَالَةَ عَلَى عَدَدِهَا فِي تَنْزِيلِ الْوَحْيِ , وَإِنَّمَا قُلْنَا عَدَدُ الدِّيَةِ «مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَبِلْنَا عَنْ عُمَرَ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ , إِذْ لَمْ يَكُنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ , فَهَكَذَا قَبِلْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ , وَعَنْ عُمَرَ دِيَةَ غَيْرِهِ مِمَّنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ ,

    ١٦٢٣٩ - ثُمَّ ذَكَرَ اسْتِوَاءَ الرِّجَالِ , وَالنِّسَاءِ , وَالْعَبِيدِ , وَالْأَجِنَّةِ فِي وُجُوبِ الرَّقَبَةِ , وَاخْتِلَافِهِمْ فِي بَدَلِ النَّفْسِ ,

    ١٦٢٤٠ - قَالَ فِي الْقَدِيمِ: فَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَهَلْ وَجَدْتَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ؟ فَذَكَرَ خَبَرًا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ

    ج ١٢ ص ١٤٥١٦٢٤١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَأَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ , وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ» ,

    ١٦٢٤٢ - وَهَذَا حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ أَبُو سَعْدٍ سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ الْبَقَّالُ , وَأَهْلُ الْعَمَلِ لَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ

    ج ١٢ ص ١٤٥١٦٢٤٣ - وَرَوَاهُ أَبُو كُرْزٍ الْفِهْرِيُّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «⦗١٤٦⦘ وَدَى ذِمِّيًّا دِيَةَ الْمُسْلِمِ» ,

    ١٦٢٤٤ - وَأَبُو كُرْزٍ هَذَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ , وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ , غَيْرُهُ , قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ ,

  4. ١٦٢٤٥ - وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ دِيَتَهُ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ , فَإِنَّمَا ذَهَبُوا فِيهِ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

    ج ١٢ ص ١٤٦١٦٢٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: ذَكَرَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَدَيْتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» ,

    ١٦٢٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَوْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَقَالَهُ عَوَامٌّ مِنْهُمْ ,

    ١٦٢٤٨ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عَمْرٍو قَدْ رُوِيَ عَنْهُ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ج ١٢ ص ١٤٦١٦٢٤٩ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: " كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِينَارٍ , وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ , قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ. . . فَذَكَرَ خُطْبَتَهُ فِي رَفْعِ الدِّيَةِ حِينَ غَلَتِ الْإِبِلُ , وَقَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ. فَيُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ «عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» رَاجِعًا إِلَى ثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ " , ⦗١٤٧⦘

    ١٦٢٥٠ - فَتَكُونُ دِيَتُهُمْ فِي رِوَايَتِهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهَا عُمَرُ فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ , وَكَأَنَّهُ عَلِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ تَوْقِيفٌ وَفِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَقْوِيمٌ ,

    ج ١٢ ص ١٤٧١٦٢٥١ - وَالَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَا حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ , أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا , أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ فَذَكَرَهُ

    ج ١٢ ص ١٤٧١٦٢٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , أَنَّ «النَّاسَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ , وَأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا أُصِيبُوا يُقْضَى لَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَعْقِلُهُمْ قَوْمُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ» ,

    ١٦٢٥٣ - أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِي خِلَافِ بَعْضِ التَّابِعِينَ