حد اللواط

فقرتان، ج ١٢ ص ٣١١

  1. ١٦٨١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ يَزِيدَ , أُرَاهُ ابْنَ مَذْكُورٍ: أَنَّ عَلِيًّا: رَجَمَ لُوطِيًّا " ,

    ١٦٨١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ نَرْجُمُ اللُّوطِيَّ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ , ⦗٣١٢⦘

    ١٦٨١٥ - وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: السُّنَّةُ أَنْ يُرْجَمَ اللُّوطِيُّ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ. وَعِكْرِمَةُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,

    ١٦٨١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَصَاحِبُهُمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى اللُّوطِيِّ حَدٌّ , وَلَوْ تَلَوَّطَ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَفْسُدْ إِحْرَامُهُ , وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُمْنِ , وَقَدْ خَالَفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اللُّوطِيُّ مِثْلُ الزَّانِي ,

    ١٦٨١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فَرْقَ مَا بَيْنَهُمَا , فَأَبَاحَ جِمَاعَ النِّسَاءِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا النِّكَاحُ , وَالْآخَرُ مِلْكُ الْيَمِينِ. وَحَرَّمَ هَذَا مِنْ كُلِّ الْوجُوهِ فَمِنْ أَيْنَ يَشْتَبِهَانِ قَالَ الرَّبِيعُ: رَجَعَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: لَا يُرْجَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْصَنَ

    ١٦٨١٨ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عَلِيٍّ قَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ: أَنَّ «عَلِيًّا رَجَمَ رَجُلًا مُحْصَنًا فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ» ,

    ١٦٨١٩ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَصَحُّ

    ج ١٢ ص ٣١٢١٦٨٢٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَمُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي " الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ؟ قَالَ: يُرْجَمُ " ⦗٣١٣⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ. . . فَذَكَرَهُ

    ١٦٨٢١ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ: يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ , فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا , ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ "

    ج ١٢ ص ٣١١
  2. ١٦٨٢٢ - وَأَمَّا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ فأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ , عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ , فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ,

    ١٦٨٢٣ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ , وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , أَنَّهُمَا قَالَا: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي ,

    ١٦٨٢٤ - وَقَالَهُ أَيْضًا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ,

    ١٦٨٢٥ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

    ج ١٢ ص ٣١٤١٦٨٢٦ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ , فَجَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مِنَ أَشَدِّهِمْ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ: إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً صَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ , نَرَى أَنْ نَحْرِقَهُ بِالنَّارِ , فَاجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ , فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ " ,

    ١٦٨٢٧ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ , فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ , قَالَ: يُرْجَمُ , وَيُحْرَقُ بِالنَّارِ ,

    ١٦٨٢٨ - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يُرْجَمُ أَحْصَنَ , أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ,

    ١٦٨٢٩ - وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ

    ج ١٢ ص ٣١٣