باب ما يجب فيه القطع
٢١ فقرة، ج ١٢ ص ٣٥٥
- ج ١٢ ص ٣٥٥
١٦٩٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: ٣٨]
- ج ١٢ ص ٣٥٦
١٦٩٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
١٦٩٩٤ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , بِهَذَا اللَّفْظِ ,
١٦٩٩٥ - وَقَرَأْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
ج ١٢ ص ٣٥٦١٦٩٩٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
١٦٩٩٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ , ⦗٣٥٧⦘
١٦٩٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي «كِتَابِ مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» مَنْقُولًا عَنْ «كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ» لِلشَّافِعِيِّ , وَوَقَعَ لَهُ فِي النَّقْلِ عَنْ عُرْوَةَ , وَهُوَ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرَةَ بِلَا شَكٍّ ,
١٦٩٩٩ - وَهَذَا الْحَدِيثُ لِلشَّافِعِيِّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , سَمَاعٌ , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ , بَلَاغٌ عَنِ الثِّقَةِ , عِنْدَهُ , فَقَدْ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحْدَهُ سَمَاعًا مِنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا ,
١٧٠٠٠ - وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ أَيْضًا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ مُسْنَدِهِ عُقَيْبَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ فِي الْقَطْعِ ,
١٧٠٠١ - وَبِهَذَا الْمَعْنَى رُوِيَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنٍ , عَنِ الْحُمَيْدِيِّ , وَحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ,
١٧٠٠٢ - وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ «الْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ» , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ حُبَابٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
ج ١٢ ص ٣٥٧١٧٠٠٣ - وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى , وَغَيْرِهِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» , ⦗٣٥٨⦘
١٧٠٠٤ - فَجَاءَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ , وَرَوَاهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ , وَتَعَلَّقَ بِهِ وَزَعَمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَمَّا قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قَوَّمَتْ مَا قَطَعَ فِيهِ فَكَانَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَهَا رُبُعَ دِينَارٍ , فَجَعَلَتْ ذَلِكَ مِقْدَارَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِيهِ , وَقِيمَتُهُ عِنْدَ غَيْرِهَا أَكْثَرُ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ,
١٧٠٠٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ كَانَ أَصْلُ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ فَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَالِهَا كَانَتْ أَعْلَمَ بِاللَّهِ , وَأَفْقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ , وَأَخْوَفَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَشَدَّ إِتْقَانًا فِي الرِّوَايَةِ مِنَ أَنْ تَقْطَعَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فِيمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عِلْمًا , أَوْ تُطْلِقَ مِثْلَ هَذَا التَّقْدِيرِ فِيمَا تُقَوِّمُهُ بِالظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ , وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ غَيْرِهَا أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْهُ , ثُمَّ تُفْتِي بِذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ , نَحْنُ لَا نَظُنُّ بِعَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا لِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَنَا مِنَ إِتْقَانِهَا فِي الرِّوَايَةِ , وَحَفِظِهَا لِلسُّنَّةِ , وَمَعْرِفَتِهَا لِلشَّرِيعَةِ , وَتَعْظِيمِهَا مَحَارِمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ,
١٧٠٠٦ - هَذَا وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , وَأَظُنُّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِمُخَالَفَةِ سَائِرِ الرُّوَاةِ فِي لَفْظِهِ , وَاضْطِرَابِهِ فِيهِ
- ج ١٢ ص ٣٥٨
١٧٠٠٧ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْنَانِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ , وَأَبُو الرَّبِيعِ , قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» , ⦗٣٦١⦘
١٧٠٠٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
ج ١٢ ص ٣٦١١٧٠٠٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ,. . . , فَذَكَرَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ , وَقَالَا مَتْنُ الْحَدِيثِ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
١٧٠١٠ - وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي الْمَعْنَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنِ ابْنِ وَهْبٍ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ , وَحَرْمَلَةَ , وَالْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ , ⦗٣٦٢⦘
١٧٠١١ - وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
١٧٠١٢ - فَرَجَعَ هَذَا الشَّيْخُ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , وَقَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: عِنْدَكُمْ لَا يُقَارِبُ ابْنَ عُيَيْنَةَ , فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِمَا رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , وَتَدَعُونَ مَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ؟ ,
١٧٠١٣ - وَكَانَ يَنْبَغِي لِهَذَا الشَّيْخِ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَوَارِيخِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ , وَتَبَصَّرَ مَدَارِجَ الرُّوَاةِ وَمَنَازِلَهُمْ فِي الرِّوَايَةِ , ثُمَّ يَدَّعِي عَلَيْهِمْ مَا رَأَى مِنْ مَذَاهِبِهِمْ , وَيُلْزِمُهُمْ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ , لَوْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَا يُقَارِبَ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ فِي الزُّهْرِيِّ لَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى أَقَاوِيلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ أَنْ يُرَجِّحَ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَلَى رِوَايَةِ يُونُسَ ⦗٣٦٣⦘
١٧٠١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , وَأَبُو بَكْرٍ , أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْنَائِيُّ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ , يَقُولُ: " سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ , عَنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ , فَذَكَرَ: مَالِكًا , وَيُونُسَ بْنَ يَزِيدَ , وَمَعْمَرًا , وعَقِيلًا , وَغَيْرَهُمْ , وَذَكَرَ مَنَازِلَهُمْ " ,
١٧٠١٥ - قُلْتُ: فَابْنُ عُيَيْنَةَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَعْمَرٌ؟ فَقَالَ: مَعْمَرٌ ,
١٧٠١٦ - قُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ , يَقُولُونَ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي الزُّهْرِيِّ ,
١٧٠١٧ - فَقَالَ: إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ , وَأَيُّ شَيْءٍ كَانَ سُفْيَانُ , إِنَّمَا كَانَ غُلَيْمًا يَعْنِي أَيَّامَ الزُّهْرِيِّ ,
١٧٠١٨ - قَالَ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ , يَقُولُ: لَا نُقَدِّمُ فِي الزُّهْرِيِّ عَلَى يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ أَحَدًا ,
١٧٠١٩ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا قَدِمَ أَيْلَةَ نَزَلَ عَلَى يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , وَإِذَا سَارَ إِلَى الْمَدِينَةِ زَامَلَهُ يُونُسُ
١٧٠٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِمِصْرَ , حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ , حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ , حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ , حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , قَالَ: «صَحِبْتُ الزُّهْرِيَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً» ,
١٧٠٢١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: وُلِدْتُ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَةٍ , ⦗٣٦٤⦘ وَجَالَسْتُ الزُّهْرِيَّ وَأَنَا ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ وَشَهْرَيْنِ وَنِصْفٍ , قَدِمَ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , وَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ وَمَاتَ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ , قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. . . , فَذَكَرَهُ ,
-
١٧٠٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِيمَا ذَكَرْنَا بَيَانُ كِبَرِ يُونُسَ , وَطُولِ صُحْبَتِهِ الزُّهْرِيَّ , وَصِغَرِ سُفْيَانَ وَقِصَرِ صُحْبَتِهِ إِيَّاهُ ,
١٧٠٢٣ - وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ لِابْنِ عُيَيْنَةَ: مَا رَأَيْتُ طَالِبًا لِلْعِلْمِ أَصْغَرَ مِنْهُ ,
١٧٠٢٤ - وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِهِ وَيُحَدِّثُهُ ,
١٧٠٢٥ - فَكَمْ بَيْنَ سَمَاعِهِ , وَسَمَاعِ مَنْ صَحِبَ الزُّهْرِيَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً , يَسْمَعُهُ يُبْدِئُ الْحَدِيثَ , وَيُعِيدُهُ , وَيُنْشِئُهُ , وَيُكَرِّرُهُ؟ ,
١٧٠٢٦ - وَالْعَجَبُ أَنَّ هَذَا الشَّيْخَ أَوْهَمَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ , وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , ثُمَّ رَوَاهُ فِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
ج ١٢ ص ٣٦٤١٧٠٢٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ⦗٣٦٥⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
ج ١٢ ص ٣٦٥١٧٠٢٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ,
١٧٠٢٩ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
ج ١٢ ص ٣٦٥١٧٠٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
- ج ١٢ ص ٣٦٥
١٧٠٣١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ , كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , بِهَذَا الْإِسْنَادِ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ,
١٧٠٣٢ - فَهَؤُلَاءِ جَمَاعَةٌ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَثِقَاتِهِمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ⦗٣٦٦⦘ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَمَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ , أَفَمَا تَدُلُّ رِوَايَتُهُمْ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ مَا رَوَوْا دُونَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ؟ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا مَحْفُوظَيْنِ بِأَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَيَقُولُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» فَيُؤَدِّي ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً الْفِعْلَ دُونَ الْقَوْلِ , وَمَرَّةً الْقَوْلَ دُونَ الْفِعْلِ , وَيُؤَدِّي هَؤُلَاءِ الْقَوْلَ دُونَ الْفِعْلِ لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ فِي الْبَيَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٧٠٣٣ - هَذَا وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ,
ج ١٢ ص ٣٦٦١٧٠٣٤ - وَأَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ , حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ , وَأَبُو الرَّبِيعِ , قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَمْرَةَ , أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ
ج ١٢ ص ٣٦٦١٧٠٣٥ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , ⦗٣٦٧⦘ عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ الْهَادِ ,
١٧٠٣٦ - وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ,. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , وَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَتَهُمَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ
ج ١٢ ص ٣٦٧١٧٠٣٧ - وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ فأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرٍ الْفَقِيهُ , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حَدَّثَتْهُ , أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ بِرُبُعِ دِينَارٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ,
١٧٠٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا لَمْ يُورِدْهُ هَذَا ⦗٣٦٨⦘ الشَّيْخُ , وَلَا أَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُعَلِّلُهُ , وَلَمْ يَبْلُغْهُ , وَقَدْ غَلَطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ , فَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ» وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ فِي قَوْلِ بَعْضِ مَنْ حَكَاهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ يَرْوِي عَنْ عَمَّةِ أَبِيهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ,
-
١٧٠٣٩ - قَالَ شُعْبَةُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنَّا شَبَهَهُ وَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَكْتُبَ حَدِيثَ عَمْرَةَ ,
١٧٠٤٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَبِيهِ , فَإِنَّهُ عَلَّلَهُ هَذَا الشَّيْخُ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ أَبِيهِ شَيْئًا , وَاحْتَجَّ بِمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنْ سَمَاعِ كُتُبِ أَبِيهِ
١٧٠٤١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , قَالَ: " قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِخَطِّ مَالِكٍ , قَالَ: وَصَلْتُ الصُّفُوفَ حَتَّى قُمْتُ إِلَى حَدِيثِ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ فِي الرَّوْضَةِ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي تُرْوَى عَنْ أَبِيكَ مِنْ أَبِيكَ , فَقَالَ: وَرَبِّ هَذَا الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنَ أَبِي , وَرَبِّ هَذَا الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنَ أَبِي , وَرَبِّ هَذَا الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنَ أَبِي " ثَلَاثًا ⦗٣٦٩⦘
١٧٠٤٢ - وَرُوِّينَا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى , أَنَّهُ قَالَ: مَخْرَمَةُ سَمِعَ مِنَ أَبِيهِ , وَعَرَضَ عَلَيْهِ رَبِيعَةُ أَشْيَاءَ مِنْ رَأْيِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ,
١٧٠٤٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدِ اعْتَمَدَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِيمَا أَرْسَلَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرٍ , وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ مَخْرَمَةَ ,. وَاعْتَمَدَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , فَأَخْرَجَ أَحَادِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ , فِي الصَّحِيحِ وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ,
١٧٠٤٤ - فَيُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ إِنْكَارِهِ سَمَاعَ الْبَعْضِ دُونَ الْجَمِيعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٧٠٤٥ - ثُمَّ هَبْ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ الْإِنْكَارِ , أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ بِكُتُبِ أَبِيهِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَإِذَا فِيهَا تِلْكَ الْأَحَادِيثُ؟ أَفَمَا يَدُلُّنَا مَا وُجِدَ فِي كِتَابِ أَبِيهِ مِنْ حَدِيثِ الْقَطْعِ عَلَى مُتَابَعَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ أَكْثَرَ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ ,
١٧٠٤٦ - وَعَلَّلَ هَذَا الشَّيْخُ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ بِمَا رَوَاهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ , وَزُرَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , مَوْقُوفًا. . . ,
١٧٠٤٧ - وَأَخَذَ فِي كَلَامٍ يُوهِمُ مَنْ نَظَرِ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ يَنْفَرِدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَأَنَّ الَّذِينَ خَالَفُوهُ أَكْثَرُ عَدَدًا , وَأَشَدُّ إِتْقَانًا وَحِفْظًا , وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فِي عِلْمِهِ بِالْقَضَاءِ وَالسُّنَنِ وَشِدَّةِ اجْتَهَادِهِ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ⦗٣٧٠⦘،
١٧٠٤٨ - وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ بِالْمَدِينَةِ مِنْ عَلْمِ الْقَضَاءِ مَا كَانَ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ» ,
١٧٠٤٩ - وَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ الْعِلْمَ مِنْ عِنْدَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ,
١٧٠٥٠ - وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ سَجْدَتَهُ كَانَتْ أَخَذَتْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ ,
١٧٠٥١ - فَإِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْتَمِدُهُ فِي الْقَضَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ يَعْتَمِدُهُ فِي كَتْبِهِ الْحَدِيثَ لَهُ عَنْ عَمْرَةَ وَغَيْرِهَا أَفَلَا نَعْتَمِدُهُ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهَا , وَقَدْ تَابَعَهُ أَحْفَظُ النَّاسِ فِي دَهْرِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ , وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَمْرَةَ
١٧٠٥٢ - فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , وَغَيْرِهِ , فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ فِي حَدِيثِ «قَطْعِ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» قِيلَ لِسُفْيَانَ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ رَفَعَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ
ج ١٢ ص ٣٧١١٧٠٥٣ - قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى , وَعَبْدُ رَبِّهِ ابْنَا سَعِيدٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , وَرُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتِ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» إِلَّا أَنَّ يَحْيَى قَالَ كَلِمَةً تَدُلُّ عَلَى الرَّفْعِ مَا نَسِيتُ وَلَا طَالَ عَلَيَّ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُهُمْ كُلُّهُمْ ,
-
١٧٠٥٤ - قَالَ أَحْمَدُ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَّنَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا مِنْهُ كَمَا حَكَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ,
١٧٠٥٥ - وَهَذَا خِلَافُ مَا اعْتَمَدَهُ هَذَا الشَّيْخُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ , وَبَيَّنَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَحْفَظُهُمْ , وَأَخْبَرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَشَارَ إِلَى الرَّفْعِ ,
١٧٠٥٦ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى
ج ١٢ ص ٣٧١١٧٠٥٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ , فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
١٧٠٥٨ - وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , مَرْفُوعًا وَلَا أَدْرِي عَمَنْ أَخَذَهُ عَنْ يَحْيَى
ج ١٢ ص ٣٧١١٧٠٥٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أَخْبَرَنَا سَعِيدُ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ عَمْرَةَ , ⦗٣٧٢⦘ عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
١٧٠٦٠ - وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ يَحْيَى , وَبُدَيْلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَحْيَى ,
١٧٠٦١ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي بِذَلِكَ وَتَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
١٧٠٦٢ - فَهَؤُلَاءِ الرُّوَاةُ كَانُوا يَقْتَصِرُونَ فِي الرِّوَايَةِ مَرَّةً عَلَى فَتْوَاهَا , وَمَرَّةً عَلَى رِوَايَتِهَا لَقِيَامِ الْحُجَّةِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا
١٧٠٦٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ عَمْرَةَ , قِصَّةَ الْمَوْلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ خَرَجَتَا مَعَ عَائِشَةَ , وَالْعَبْدُ الَّذِي سَرَقَ مِنْهُمَا , وَأَنَّهَا أَمَرَتْ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ , وَقَالَتْ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,
١٧٠٦٤ - فَعَائِشَةُ كَانَتْ تَقْضِي بِذَلِكَ , وَتُفْتِي بِهِ طُولَ عُمُرِهَا , وَتَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
١٧٠٦٥ - وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَرْوِي مَرَّةً فَتْوَاهَا وَمَرَّةً رِوَايَتَهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هِيَ عَادَةُ الرُّوَاةِ وَنَقَلَةِ الْأَخْبَارِ ,
١٧٠٦٦ - فَلَا يُعَلَّلُ حَدِيثُ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ بِمِثْلِ هَذَا
ج ١٢ ص ٣٧٢١٧٠٦٧ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَأْمُرُهُ: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ , أَوْ حَدِيثِ عَمْرَةَ , فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ أَهْلِهِ ,
ج ١٢ ص ٣٧٣١٧٠٦٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ , أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ السَّمَّاكِ , حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْهَا يَعْنِي عَمْرَةَ. وَقَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَسْأَلُهَا ,
١٧٠٦٩ - قَالَ أَحْمَدُ: فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ حَالُ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي التَّابِعِينَ ,
١٧٠٧٠ - وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ , حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج ١٢ ص ٣٧٤١٧٠٧١ - وَرُوِيَ عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّارِقُ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ , حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , فَذَكَرَهُ.
-
١٧٠٧٢ - وَرَوَاهُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , وَإِسْحَاقُ بْنُ خَالِدٍ , فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ
ج ١٢ ص ٣٧٤١٧٠٧٣ - وَرُوِيَ مَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: «لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ , أَوْ تُرْسٍ , وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ»
- ج ١٢ ص ٣٧٤
١٧٠٧٤ - وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ إِنَّمَا رَوَى هَذَا , فِي رَجُلٍ سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالَ هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ , وَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهُ «لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ , أَوْ جَحْفَةٍ , أَوْ تُرْسٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَا: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا. فَذَكَرَهُ ⦗٣٧٥⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ
١٧٠٧٥ - وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَدْ ذَكَرَتْهَا عَمْرَةُ , عَنْ عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَمْرَةَ , قَالَتْ: " قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ "
- ج ١٢ ص ٣٧٥
١٧٠٧٦ - وَبَيْنَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ
ج ١٢ ص ٣٧٥١٧٠٧٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ السُّكَّرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّوَّافِ , حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَعُبَيْدِ اللَّهِ , وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , ⦗٣٧٦⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ,
١٧٠٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ بَعْدِهِ رُبُعِ دِينَارٍ ,
١٧٠٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ وَفَرَضَ عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) الدِّيَّةَ اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ: أَلْفُ دِينَارٍ , وَقَالَتْ عَائِشَةُ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الدِّيَةِ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
ج ١٢ ص ٣٧٦١٧٠٨٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ «سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً ⦗٣٧٧⦘ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ , فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ , فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ , فَقَطَعَ يَدَهُ» ,
١٧٠٨١ - قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ ,
١٧٠٨٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَحَدِيثُ عُثْمَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ
١٧٠٨٣ - قَالَ: وَيَدُلُّ حَدِيثُ عُثْمَانَ عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْيَدِ فِي الثَّمَرِ الرُّطَبِ: صَلُحَ بِيُبْسٍ , أَوْ لَمْ يَصْلُحْ , لِأَنَّ الْأُتْرُجَّ لَا يَيْبَسُ
ج ١٢ ص ٣٧٧١٧٠٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ: أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ , يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ , فَقَالَ أَنَسٌ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسُدُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ "
- ج ١٢ ص ٣٧٨
١٧٠٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
- ج ١٢ ص ٣٧٨
١٧٠٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ "
- ج ١٢ ص ٣٧٨
١٧٠٨٧ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الشَّيْخُ الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَى الْأَخْبَارِ الَّتِي احْتَجَجْنَا بِهَا بِالطَّعْنِ فِيهَا الْآنَ أَبْصَرَ بِإِيشِ احْتَجَّ , رُوِيَ فِي مُقَابِلِهِ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَحَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»
-
١٧٠٨٨ - وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ إِمَامٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قُوِّمَتْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
ج ١٢ ص ٣٧٨١٧٠٨٩ - حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: كَانَتْ «قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ» ,
١٧٠٩٠ - وَحَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , مِثْلَهُ
ج ١٢ ص ٣٧٨١٧٠٩١ - وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ , عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدْنَى مَا يَقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ» قَالَ: وَكَانَ يُقَوَّمُ دِينَارًا , ⦗٣٧٩⦘
١٧٠٩٢ - وَقِيلَ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ , عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ,
١٧٠٩٣ - وَمَنْ أَنْصَفَ وَرَجَعَ إِلَى أَدْنَى مَعْرِفَةٍ بِالْأَخْبَارِ , عَلِمَ أَنَّ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَا يُتْرَكُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ , وَلَا حَدِيثُ عَائِشَةَ ,
١٧٠٩٤ - وَمَنْ يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَطْعِ بِأَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ , وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ؟ ,
١٧٠٩٥ - وَيَزِيدُ بْنُ الْهَادِ مِمَنْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَوْثِيقِهِ , وَالِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَتِهِ ,
١٧٠٩٦ - وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَدْ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا لَا يُخَالِفُ فِيهِ أَهْلَ الْحِفْظِ ⦗٣٨٢⦘ وَهُوَ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ لَمْ يُخَالِفْ أَحَدًا , فَحَقِيقٌ لَهُ أَنْ يُحْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ هَذِهِ , وَقَدْ خَالَفَ فِيهَا مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ , فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ هَذَا
ج ١٢ ص ٣٨٢١٧٠٩٧ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيِّ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَهُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ , أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. . . , فَذَكَرَهُ ,
١٧٠٩٨ - وَهَذِهِ حِكَايَةٌ عَنْ سَرِقَةٍ بِعَيْنِهَا وَهِيَ لَا تُخَالِفُ فِي الْمَعْنَى مَا مَضَى
ج ١٢ ص ٣٨٢١٧٠٩٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْأَسْوَدِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَكَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ , أَوْ قَالَ: ابْنِ خُنَيْسٍ , أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فِي الْقَطْعِ , فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُونَهَا , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ ⦗٣٨٣⦘ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» بِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ لِجَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمَاعًا ,
١٧١٠٠ - فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِرِوَايَةِ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ , وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعَةٌ , وَلَا بِرِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ⦗٣٨٦⦘ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» لِانْقِطَاعِهَا
ج ١٢ ص ٣٨٦١٧١٠١ - وَقَدْ أَنْبَأَنِي بِالْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنَ وَاصِلٍ الْبِيكَنْدِيَّ أَخْبَرَهُمْ: حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ , قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُغِيرَةٍ , وَكَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ أَوْ قَالَ ابْنُ خُنَيْسٍ , وَكَانَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ , وَالْحُفَّاظُ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ»
-
١٧١٠٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ؟ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ , أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ , حَدَّثَهُ أَنَّهُ , سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ,
١٧١٠٣ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ⦗٣٨٧⦘ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , أَنَّ عَمْرَةَ , حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ,
١٧١٠٤ - قَالَ: وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ,
١٧١٠٥ - قَالَ: وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَمْرَةَ , قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ , تَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . مِثْلَهُ ,
١٧١٠٦ - هَكَذَا وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ فِي تَرْجَمَةِ كَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي ذِكْرِ كَثِيرٍ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , رَوَى عَنْهُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ , أَوِ الْعَلَاءُ بْنُ الْأَسْوَدِ ,
١٧١٠٧ - ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِأَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ مِمَنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرَةَ ,
١٧١٠٨ - فَيُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , وَصَاحِبَيْهِ أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا , فَدَخَلُوا عَلَى عَمْرَةَ , ثُمَّ عَمْرَةُ حَدَّثَتْ عَنْ عَائِشَةَ , وَعَائِشَةُ حَدَّثَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
١٧١٠٩ - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ مَعَهُمْ حِينَ دَخَلُوا عَلَى عَمْرَةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ , ⦗٣٨٨⦘
١٧١١٠ - وَقَدْ أَثْبَتَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ سَمَاعَهُ مِنَ أَبِي سَلَمَةَ وَعَمْرَةَ , وَقَالَ: قَالَهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ. وَسَمَاعُ جَعْفَرٍ مِنَ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ , فَلَيْسَ مِنَ الْبَعِيدِ سَمَاعُهُ أَيْضًا مِنَ أَبِي سَلَمَةَ وَالْمَذْكُورِينَ مَعَهُ. وَرَوَى الْأَسْوَدُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ , فَلَيْسَ فِيمَا يَرُدُّ بِهِ هَذَا الشَّيْخُ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ مَا يُوجِبُ الرَّدَّ ,
١٧١١١ - وَقَدْ أَغْنَانَا اللَّهُ تَعَالَى بِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , وَرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رِوَايَةِ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ , وَإِنْ كَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ بِظَاهِرٍ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
ج ١٢ ص ٣٨٨١٧١١٢ - وَالَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى انْقِطَاعِ حَدِيثِ أَيْمَنَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ , أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيُّ , حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ تَبِيعٍ , عَنْ كَعْبٍ , قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ يَعْلَمُ مَا يَقْتَرِئُ فِيهِنَّ فَإِنَّ لَهُ أَوْ قَالَ: كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " ,
١٧١١٣ - كَذَا قَالَ: «مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ» , وَقَدْ قِيلَ: مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ: يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ , وَلَيْسَ لَهُ عَنْ مَنْ فَوْقِهَا رِوَايَةٌ ,
١٧١١٤ - وَقَدِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ , ⦗٣٨٩⦘
١٧١١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَيْمَنِ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ , عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ , فَإِنَّهَا خَطَأٌ , وَإِنَّمَا قَالَهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي وَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ , وَشَرِيكٌ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُخَالِفُهُ فِيهِ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالثِّقَةُ لِمَا ظَهَرَ مِنْ سُوءِ حِفْظِهِ
١٧١١٦ - وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَخْبَارِهِمْ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ " سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا , فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا؟ وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ " ,
-
١٧١١٧ - قَالَ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِيهًا بِقَوْلِنَا , ⦗٣٩٠⦘
١٧١١٨ - قُلْتُ: أَوْ تَعْرِفُ أَيْمَنَ؟ ,
١٧١١٩ - أَمَّا أَيْمَنُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ , عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ , لَعَلَّهَ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ , رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا , عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ , عَنْ كَعْبٍ ,. فَهَذَا مُنْقَطِعٌ , وَالْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ لَا يَكُونُ حُجَّةً ,
١٧١٢٠ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أَخِي أُسَامَةَ لِأُمِّهِ ,
١٧١٢١ - قُلْتُ: لَا عِلْمَ لَكَ بِأَصْحَابِنَا , أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ , قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ مَوْلِدِ مُجَاهِدٍ , وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَيُحَدِّثُ عَنْهُ
ج ١٢ ص ٣٩٠١٧١٢٢ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: وَكَانَتْ «قِيمَةُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا» ,
١٧١٢٣ - قُلْتُ لَهُ: هَذَا رَأْيٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَالْمَجَانُّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا سِلَعٌ يَكُونُ ثَمَنُهُ عَشْرَةً، وَمِائَةً، وَدِرْهَمَيْنِ , وَإِذَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ , قَطَعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ , وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَيْسَ مِمَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَتَتْرُكُ عَلَيْنَا سُنَنًا رَوَاهَا تُوَافِقُ أَقَاوِيلَنَا وَيَقُولُ غَلَطٌ. فَكَيْفَ نَرُدُّ رِوَايَتَهُ مَرَّةً , ثُمَّ نَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالصِّدْقِ , مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ شَيْئًا يُخَالِفُ قَوْلَنَا؟ , ⦗٣٩١⦘
١٧١٢٤ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا , عَنْ عَلِيٍّ
ج ١٢ ص ٣٩١١٧١٢٥ - قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ الزَّعَافِرِيُّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ , وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ , عَنْ عَلِيٍّ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
١٧١٢٦ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ»
- ج ١٢ ص ٣٩١
١٧١٢٧ - قُلْنَا: فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ , عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ سَارِقًا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ» وَهَذَا أَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ,
١٧١٢٨ - قَالَ: فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِهَذَا؟
-
١٧١٢٩ - قُلْنَا: هَذَا حَدِيثٌ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَنَا إِذَا قَطَعَ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةٍ فَأَكْثَرَ ,
١٧١٣٠ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِي ثَمَانِيَةٍ؟
-
١٧١٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: رِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ , وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ عُمَرَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ , وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ , وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ أَمْرِهِ ,
١٧١٣٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَا إِلَى حَدِيثٍ صَحِيحٍ ذَهَبَ مَنْ خَالَفَنَا , وَلَا إِلَى مَا يُذْهَبُ إِلَيْهِ مَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ , وَاسْتَعْمَلَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ
ج ١٢ ص ٣٩٢١٧١٣٣ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُهُمْ عَنْ عُمَرَ , إِنَّمَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ , وَقِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ»
-
وَقِيلَ عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي خَمْسَةٍ
ج ١٢ ص ٣٩٢١٧١٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ سَارِقًا فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ»
-
١٧١٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَذَا إِلَّا أَنَّا نَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارِ وَخَمْسَةِ دَرَاهِمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ،
١٧١٣٦ - وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ،
١٧١٣٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ