السن التي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليها الحدود

فقرتان، ج ١٢ ص ٣٩٥

  1. ١٧١٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدٍ , وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي , وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَأَجَازَنِي , قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ , هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ , وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ , قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَوْمَ أُحُدٍ , وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ ,

    ١٧١٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ بِهَذَا الْقَوْلِ نَأْخُذُ. . . , فَذَكَرَ آيَةَ الْإِيلَاءِ

    ١٧١٤٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَجْنُونَةٍ زَنَتْ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ " قَالَ: نَعَمْ , فَأَمَرَ بِهَا فَخَلَّى عَنْهَا "

    ج ١٢ ص ٣٩٦
  2. ١٧١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَنْبَسَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ , أَنَّ عَلِيًّا , أُتِيَ بِصَبِيٍّ قَدْ سَرَقَ بَيْضَةً , فَشَكَّ فِي احْتِلَامِهِ , فَأَمَرَ بِهِ , فَقُطِعَتْ بُطُونُ أَنَامِلِهِ " ,

    ١٧١٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا , وَلَا أَحَدٍ عَلِمْتُهُ يَقُولُ بِهَذَا , يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , أَوْ يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ ,

    ١٧١٤٨ - أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ , وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ

    ج ١٢ ص ٣٩٧