قطع العبد إذا سرق

فقرة واحدة، ج ١٢ ص ٤٠٦

  1. ١٧١٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ " عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ , فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ , فَأَبَى سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ , أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ

    ج ١٢ ص ٤٠٦١٧١٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ , أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ , فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنِّي كُنْتُ " أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ , فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا ⦗٤٠٧⦘ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: ٣٨] , فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ , فَاقْطَعْهُ "

    ج ١٢ ص ٤٠٦