ما لا قطع فيه
فقرتان، ج ١٢ ص ٤٢٧
- ج ١٢ ص ٤٢٨
١٧٢٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا، فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ , فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: «لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ» ,
١٧٢٤٨ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ ,
١٧٢٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَعَارَ مَتَاعًا فَجَحَدَهُ , أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ , فَجَحَدَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهَا قَطْعٌ , وَإِنَّمَا الْقَطْعُ عَلَى مِنْ أَخْرَجَ مَتَاعًا مِنْ حِرْزٍ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ
ج ١٢ ص ٤٢٨١٧٢٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ , وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ , وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ الْغَزَّالُ فِي آخَرِينَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ. فَذَكَرَهُ , ⦗٤٢٩⦘
١٧٢٥١ - وَذَكَرَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ أَبِي الزُّبَيْرِ , إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ يَاسِينٍ الزَّيَّاتِ. وَقَدْ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , نَحْوَ ذَلِكَ , وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ
ج ١٢ ص ٤٢٩١٧٢٥٣ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ , وَتَجْحَدُهُ , فَأَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا»
-
١٧٢٥٤ - فَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ «قُرَيْشًا , أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ» , ⦗٤٣٠⦘
١٧٢٥٥ - وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ,
١٧٢٥٦ - وَبِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ ,
١٧٢٥٧ - وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
١٧٢٥٨ - وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» , وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَخْزُومِيَّةَ كَانَتْ سَرَقَتْ , وَكَأَنَّهَا كَانَتْ قَدِ اشْتَهَرَتْ بِاسْتَعَارَةِ الْمَتَاعِ , وَجُحُودِهَا , ثُمَّ سَرَقَتْ فَعُرِفَتْ بِمَا اشْتَهَرَتْ , وَالْقَطْعُ مُعَلَّقٌ بِالسَّرِقَةِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٧٢٥٩ - وَالْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ نَافِعٍ , فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ كَمَا رَوَى مَعْمَرٌ , مُخْتَلِفٌ فِيهِ عَلَى نَافِعٍ , فَقِيلَ عَنْهُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَقِيلَ عَنْهُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ , وَقِيلَ عَنْهُ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ,
١٧٢٦٠ - وَحَدِيثُ اللَّيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَوْلَى بِالصِّحَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ مُوَافَقَتِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ج ١٢ ص ٤٣١١٧٢٦١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ , عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهَا مَسْعُودٍ , قَالَ: لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ , فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْنَاهُ , قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً , قَالَ: «تُطَهَّرُ خَيْرٌ لَهَا» . فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْنَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقُلْنَا: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً , فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَّ النَّاسِ فِي ذَلِكَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا , فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِكْثَارُكُمْ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنَ إِمَاءِ اللَّهِ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا , فَأَيِسَ النَّاسُ فَقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا» ,
١٧٢٦٢ - قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْحَمُهَا , وَيَصِلُهَا