ما جاء في قتل من لا قتال منه من الرهبان وغيره

١٠ فقرات، ج ١٣ ص ٢٤٨

  1. ١٨٠٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيُتْرَكُ قَتْلُ الرُّهْبَانِ اتِّبَاعًا لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» وَنَصَّ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى قِتَالِ مَنْ لَا قِتَالَ مِنْهُ سِوَى الرُّهْبَانِ، وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ فِي الرُّهْبَانِ اتِّبَاعًا لَا قِيَاسًا.

    ج ١٣ ص ٢٤٨
  2. ١٨٠٧١ - وَقَالَ فِي كِتَابِهِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ الْمَسْمُوعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: ٢٩] ، وَقَالَ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٣] ، فَحَقَنَ اللَّهُ دِمَاءَ مَنْ لَمْ يَدِنْ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالْإِيمَانِ لَا غَيْرِهِ، وَحَقَنَ دِمَاءَ مَنْ دَانَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْإِيمَانِ أَوْ إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، لَا أَعْرِفُ مِنْهُمْ خَارِجًا مِنْ هَذَا مِنَ الرِّجَالِ ⦗٢٤٩⦘

    ١٨٠٧٢ - وَقُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ ابْنَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ فِي شِجَارٍ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ قَتْلَهُ

    ١٨٠٧٣ - وَلَا أَعْرِفُ فِي الرُّهْبَانِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، أَوْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ، أَوْ يُقَتَّلُوا وَلَا أَعْرِفُ يَثْبُتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ خِلَافُ هَذَا، وَلَوْ كَانَ يَثْبُتُ لَكَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمْ بِالْجَدِّ عَلَى قِتَالِ مَنْ يُقَاتِلُهُمْ، وَلَا يَتَشَاغَلُوا بِالْمُقَامِ عَلَى صَوَامِعِ هَؤُلَاءِ

    ١٨٠٧٤ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا قَالَ: وَقُتِلَ أَعْمَى مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْإِسَارِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قَتْلِ مَنْ لَا يُقَاتِلُ مِنَ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ إِذَا أَبَى الْإِسْلَامَ أَوِ الْجِزْيَةَ

    ١٨٠٧٥ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْهُ مُنْقَطِعًا

    ج ١٣ ص ٢٤٩١٨٠٧٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي ⦗٢٥٠⦘ مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا وَلَا تُغْرِقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ "

  3. ١٨٠٧٧ - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ

    ١٨٠٧٨ - وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ

    ١٨٠٧٩ - فَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَيْضًا مُنْقَطِعًا، فَمَرَاسِيلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَقْوَى مِنْ مَرَاسِيلِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ أَنْكَرَهُ، وَكَانَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ يَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ١٨٠٨٠ - وَفِي كُلِّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ذَكَرَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ، فَإِنْ كَانَ يَتْبَعُ أَبَا بَكْرٍ فِي الرُّهْبَانِ فَلْيَدْفَعْهُ أَيْضًا فِي الْكَبِيرِ وَحَدِيثُ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْ قَتْلَهُ لِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ رَأْيِ الْحَرْبِ وَتَدْبِيرِ الْقِتَالِ

    ١٨٠٨١ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَسَانِيدُهُ غَيْرُ قَوِيَّةٍ

    ج ١٣ ص ٢٥١١٨٠٨٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ: وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ، عَنْ رَبَاحٍ أَخِي حَنْظَلَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى خَالِدٍ أَنْ لَا يَقْتُلَ عَسِيفًا "

  4. ١٨٠٨٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَتَمَّ مِنْهُ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: " الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ: فَلَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا "

  5. ١٨٠٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَّ الْجَلَّابَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ يُحَدِّثُ، عَنْ جَدِّي رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَرَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ: «عَلَى مَا اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟» فَقَالُوا: عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ» قَالَ: فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: «قُلْ لِخَالِدٍ لَا يُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا»

    ج ١٣ ص ٢٥١
  6. ١٨٠٨٥ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا» ⦗٢٥٢⦘

    ١٨٠٨٦ - وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَسْتُ أَعْرِفُ مُرَقَّعًا هَذَا، وَمُرَقَّعٌ هُوَ ابْنُ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَيُقَالُ: ابْنُ رِيَاحٍ

    ١٨٠٨٧ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: رِيَاحٌ أَصَحُّ، رَوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَابْنُهُ عُمَرُ

    ١٨٠٨٨ - وَأَقَامَ إِسْنَادَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ابْنُهُ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

    ١٨٠٨٩ - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُرَقَّعٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ

    ١٨٠٩٠ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهُوَ وَهْمٌ

    ١٨٠٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْعُسَفَاءِ وَالْوُصَفَاءِ»

  7. ١٨٠٩٢ - وَهَذَا كَالَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلَهُ مِنَ الْمَجْهُولِ

    ١٨٠٩٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ

    ١٨٠٩٤ - وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ» ⦗٢٥٣⦘

    ١٨٠٩٥ - وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ

    ١٨٠٩٦ - وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ حَدِيثَ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً»

  8. ١٨٠٩٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي ابْنَ الْفِزْرِ الْبَصْرِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَتْلَاكُمْ أَحْيَاءٌ مُرْزَقُونَ فِي الْجِنَانِ، وَقَتْلَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُنَّ شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»

    ج ١٣ ص ٢٥٣
  9. ١٨٠٩٨ - وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَدِيثَ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ»

    ج ١٣ ص ٢٥٤
  10. ١٨٠٩٩ - وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ، مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: يَعْنِي الصِّغَارَ وَالذُّرِّيَّةَ

    ١٨١٠٠ - فَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالشَّرْخِ الصِّغَارَ وَالذُّرِّيَّةَ، فَالْمُرَادُ بِالشُّيُوخِ فِي مُقَابِلِهِمُ: الرِّجَالُ الْبَالِغِينَ

    ١٨١٠١ - وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ

    ١٨١٠٢ - وَالْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ، مُنْقَطِعٌ فِي غَيْرِ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ١٨١٠٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَّاحِينَ، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ إِلَّا أَنْ يَنْصُبُوا لَكُمُ الْحَرْبَ»