من أسلم على شيء فهو له

٤ فقرات، ج ١٣ ص ٢٨٨

  1. ١٨٢١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: رَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، مُرْسَلًا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ»

    ج ١٣ ص ٢٨٨
  2. ١٨٢١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ يَجُوزُ لَهُ مِلْكُهُ فَهُوَ لَهُ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَزَ حُرًّا، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ مُكَاتَبًا، أَوْ مُدَبَّرًا، أَوْ عَبْدًا مَرْهُونًا، فَأَسْلَمَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُونُوا لَهُ، فَكَذَلِكَ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ

    ١٨٢١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِينَ قَتَلَ الْمُغِيرَةُ مُشْرِكُونَ

    ١٨٢١٨ - يُرِيدُ مَا رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ ⦗٢٨٩⦘، وَمَا جَرَى بَيْنَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

    ١٨٢١٩ - قَالَ: وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ»

  3. ١٨٢٢٠ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ حَدِيثَ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» ⦗٢٩٠⦘

    ١٨٢٢١ - وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ قِصَّةَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

    ج ١٣ ص ٢٩٠١٨٢٢٢ - وَذَكَرَ أَيْضًا حَدِيثَ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: «مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَرْضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فِي أَرْضِهِمُ الْعُشْرُ»

  4. ١٨٢٢٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، زَادَ: قَالَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ: «لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا صَدَقَةٌ»