الحميل إذا عتق لا يورث حتى يقوم بنسبه بينة من المسلمين

فقرتان، ج ١٣ ص ٣٢٤

  1. ١٨٣٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ: «أَنْ لَا يُورِّثَ حَمِيلًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَلَا يُجِيزَ عَطِيَّةَ امْرَأَةٍ فِي بَنِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا، وَفِي الْبَهِيمَةِ تُفْقَأُ عَيْنُهَا رُبُعُ ثَمَنِهَا»

    ج ١٣ ص ٣٢٤
  2. ١٨٣٤٩ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ وَلَهُ فِي الْحَمِيلِ شَوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ، وَالسُّنَّةُ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي دَلِيلٌ فِي الْحَمِيلِ