ما لا يضحى به
٣ فقرات، ج ١٤ ص ٣١
- ج ١٤ ص ٣١
١٨٩٦٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَاذَا ⦗٣٢⦘ يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعًا» ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ ⦗٣٣⦘ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» ، أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ،
١٨٩٦٩ - وَزَعَمَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، وَيَزِيدُ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدٍ، ثُمَّ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ،
١٨٩٧٠ - وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،
١٨٩٧١ - وَرَوَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، وَسَائِرُ أَصْحَابِ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، دُونَ ذِكْرِ الْقَاسِمِ فِيهِ،
١٨٩٧٢ - وَكَانَ الْبُخَارِيُّ يَمِيلُ إِلَى تَصْحِيحِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وَلَا يَرْضَى رِوَايَةَ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ج ١٤ ص ٣٤١٨٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَيْنِ، وَلَا نُضَحِّي بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا شَرْقَاءَ»
-
١٨٩٧٤ - قَالَ زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَذَكَرَ عَضْبَاءَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَمَا الْمُقَابَلَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ طَرَفُ الْأُذُنِ، قُلْتُ: فَمَا الْمُدَابَرَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ مُؤَخِّرُ الْأُذُنِ، قُلْتُ: فَمَا الشَّرْقَاءُ؟ قَالَ: شَقُّ الْأُذُنِ، قُلْتُ: فَمَا الْخَرْقَاءُ؟ قَالَ: تُخْرَقُ أُذُنُهَا لِلسِّمَةِ
ج ١٤ ص ٣٤١٨٩٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِيمَا قَرَأْتُهُ مِنْ سَمَاعِهِ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّجِيبِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَخِي حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنَا عَمِّي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْغَنَمِ:. . .، فَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيرًا ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهُنَّ الشَّرْقَاءُ وَالْخَرْقَاءُ، وَالْمُقَابَلَةُ، وَالْمُدَابَرَةُ، وَالْجَدْعَاءُ، وَالْقَصْوَاءُ، وَالْعَضْبَاءُ، وَالْجَلْحَاءُ، وَذَكَرَ غَيْرَهُنَّ
١٨٩٧٦ - قَالَ: فَأَمَّا الشَّرْقَاءُ: فَالْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ ثِنْتَيْنِ طُولًا،
١٨٩٧٧ - وَالْخَرْقَاءُ: الَّتِي فِي أُذُنِهَا ثُقْبٌ مُسْتَدِيرٌ،
١٨٩٧٨ - وَالْمُقَابَلَةُ: الَّتِي قُطِعَ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا وَتُرِكَ مُعَلَّقًا كَأَنَّهُ زَنَمَةٌ،
١٨٩٧٩ - وَالْمُدَابَرَةُ: الَّتِي قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ الْأُذُنِ قَلِيلًا وَتُرِكَ مُعَلَّقًا،
١٨٩٨٠ - وَالْجَدْعَاءُ: الَّتِي قَدْ جُدِعَتْ أُذُنُهَا كُلُّهَا،
١٨٩٨١ - وَالْقَصْوَاءُ: الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ بِالْعَرْضِ،
١٨٩٨٢ - وَالْعَضْبَاءُ: الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ⦗٣٥⦘،
١٨٩٨٣ - وَالْعَرْجَاءُ: الَّتِي لَا تَلْحَقُ الْغَنَمَ،
١٨٩٨٤ - وَالْعَقْصَاءُ: الْمُلْتَوِيَةُ الْقَرْنِ،
١٨٩٨٥ - وَالْجَلْحَاءُ: الْجَمَّاءُ، وَالصَّمْعَاءُ الصَّغِيرَةُ الْأُذُنِ،
١٨٩٨٦ - وَالْعَرْمَاءُ: مَيْلُ الْقَرْنِ إِلَى الْقَرْنِ
١٨٩٨٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: وَإِذَا زَعَمْنَا أَنَّ الْعَرْجَاءَ وَالْعَوْرَاءَ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحِيَّةِ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ عَمْيَاءُ أَوْ لَا يَدَ لَهَا، وَلَا رِجْلَ دَاخِلَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى وَفِي أَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِذَا خُلِقَتْ لَهَا أُذُنٌ مَا كَانَتْ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ خُلِقَتْ لَا أُذُنَ لَهَا لَمْ تُجْزِئْ، وَكَذَلِكَ لَوْ جُدِعَتْ لَمْ تُجْزِئْ؛ لِأَنَّ هَذَا نَقْصٌ مِنَ الْمَأْكُولِ مِنْهَا. وَلَا تُجْزِئُ الْجَزْبَاءُ
١٨٩٨٨ - قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ فَيُضَحَّى بِالْجَلْحَاءِ، وَإِنْ كَانَ قَرْنُهَا مَكْسُورًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا يُدْمِي أَوْ لَا يُدْمِي فَهِيَ تُجْزِئُ، وَهَذَا فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ،
١٨٩٨٩ - وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُنْظَرُ فِي الْخَرْقَاءِ وَالشَّرْقَاءِ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا قِطْعَةٌ مِنَ اللَّحْمِ لَمْ تُجْزِ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ كَرِهْنَا لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا، وَإِنْ ضَحَّى جَازَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَقْصٌ مِنَ الْمَأْكُولِ مِنْهَا،
١٨٩٩٠ - وَهُوَ قِيَاسُ مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ: «لَا يَضُرُّكَ»
- ج ١٤ ص ٣٥
١٨٩٩١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، وَقَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَقَرَةُ؟ فَقَالَ: تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ: مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» ⦗٣٦⦘
١٨٩٩٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى ضِعْفِ رِوَايَةِ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ: عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ. لِأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُخَالِفِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ، أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لِتَكُونَ الْأُضْحِيَةُ كَامِلَةً مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، أَوْ يَكُونَ النَّهْيُ رَاجِعًا إِلَيْهِمَا مَعًا، وَيَكُونَ الْمَانِعُ مِنَ الْجَوَازِ مَا ذَهَبَ مِنَ الْأُذُنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٨٩٩٣ - وَفِيهِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَرْحَ إِذَا كَانَ يَسِيرًا لَا يَمْنَعُ الْمَشْيَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِجْزَاءِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،
١٨٩٩٤ - وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ فِي مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ