باب الذي ينجس، والذي لا ينجس الماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه

٥ فقرات، ج ٢ ص ٧٥

  1. ١٨٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» .

    ج ٢ ص ٧٥
  2. ١٨٠٨ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا جَعَلَ مَكَانَ وَلَغَ: شَرِبَ،

    ١٨٠٩ - وَذَكَرَ أَيْضًا رِوَايَةَ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ مَضَى

    ج ٢ ص ٧٥١٨١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَتْ آنِيَةُ النَّاسِ صِغَارًا، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ⦗٧٦⦘، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»

  3. ١٨١١ - وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

  4. ١٨١٢ - وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ.

  5. ١٨١٣ - وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مَاءٍ دَائِمٍ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ فِي الْكَثِيرِ عَلَى الِاخْتِيَارِ، لَا عَلَى أَنَّ الْبَوْلَ يُنَجِّسُهُ، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَغَيْرِهِ