باب لغو اليمين

فقرتان، ج ١٤ ص ١٧٢

  1. ١٩٥٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ " ⦗١٧٣⦘،

    ١٩٥٢١ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: مَا لَغْوُ الْيَمِينِ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، أَمَّا الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ فَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ،

    ١٩٥٢٢ - ثُمَّ قَالَ: اللَّغْوُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: الْكَلَامُ غَيْرُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِيهِ، وَجِمَاعُ اللَّغْوِ يَكُونُ الْخَطَأَ،

    ١٩٥٢٣ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَوْلَى أَنْ تُتَّبَعَ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَمُ بِاللِّسَانِ مَعَ عِلْمِهَا بِالسُّنَّةِ

    ج ١٤ ص ١٧٣١٩٥٢٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، إِلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ فِي ثَبِيرٍ، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥] ؟ قَالَتْ: " هُوَ حَلِفُ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ " ،

    ١٩٥٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: لَغْوُ الْيَمِينِ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى اللِّجَاجِ، وَالْغَضَبِ، وَالْعَجَلَةِ، لَا يَعْقِدُ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَعَقْدُ الْيَمِينِ: أَنْ يَبْنِيَهَا عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

    ١٩٥٢٦ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا،

    ١٩٥٢٧ - وَحَدِيثُ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْهُ مَرْفُوعًا ⦗١٧٤⦘،

    ١٩٥٢٨ - وَرُوِيَ عَنْهُ مَوْقُوفًا،

    ١٩٥٢٩ - وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

    ١٩٥٣٠ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلُ قَوْلِ عَائِشَةَ

    ج ١٤ ص ١٧٤١٩٥٣١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْمَاسِرْجِيُّ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ} [البقرة: ٢٢٥] فِي أَيْمَانِكُمْ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا قَوْلُ عَائِشَةَ: «حَلِفُ الرَّجُلِ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُهُ، ثُمَّ يَجِدُهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ»

    ج ١٤ ص ١٧٢
  2. ١٩٥٣٢ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَتْ: «حَلِفُ الرَّجُلِ عَلَى عِلْمِهِ، ثُمَّ لَا يَجِدُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ» ، وَعُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ضَعِيفٌ،

    ١٩٥٣٣ - وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ عَنْ عَطَاءٍ، كَمَا مَضَى،

    ١٩٥٣٤ - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ مَجْهُولٌ،

    ١٩٥٣٥ - وَرِوَايَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَلَى مَا مَضَى، وَتِلْكَ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ،

    ١٩٥٣٦ - وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ،

    ١٩٥٣٧ - وَنَحْنُ قَدْ رُوِّينَاهُ صَحِيحًا، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ