باب في كم تصلي المرأة في الثياب
٥ فقرات، ج ١ ص ٢١٤
- ج ١ ص ٢١٤
وَقَالَ عِكْرِمَة لَو وارت جَسدهَا فِي ثوب جَازَ
-
قَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا حَمَّاد بن زيد عَن الزبير بن الحريث عَن عِكْرِمَة
ج ١ ص ٢١٥قَالَ تصلي الْمَرْأَة فِي درع وَمِلْحَفَة وَلَكِن لتقنع فِي الملحفة
-
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكْرِمَة (قَالَ) لَو أخذت الْمَرْأَة ثوبا فَتَقَنَّعت بِهِ حَتَّى لَا يرى من شعرهَا شَيْء أَجْزَأَ عَنْهَا [مَكَان الْخمار]
-
وَبِه عَن يحيى سُئِلَ عِكْرِمَة أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي درع وخمار قَالَ نعم إِذا لم يكن شفافا
-
قَوْله [١٨]