باب في كم تصلي المرأة في الثياب

٥ فقرات، ج ١ ص ٢١٤

  1. وَقَالَ عِكْرِمَة لَو وارت جَسدهَا فِي ثوب جَازَ

    ج ١ ص ٢١٤
  2. قَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا حَمَّاد بن زيد عَن الزبير بن الحريث عَن عِكْرِمَة

    ج ١ ص ٢١٥قَالَ تصلي الْمَرْأَة فِي درع وَمِلْحَفَة وَلَكِن لتقنع فِي الملحفة

  3. وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكْرِمَة (قَالَ) لَو أخذت الْمَرْأَة ثوبا فَتَقَنَّعت بِهِ حَتَّى لَا يرى من شعرهَا شَيْء أَجْزَأَ عَنْهَا [مَكَان الْخمار]

  4. وَبِه عَن يحيى سُئِلَ عِكْرِمَة أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي درع وخمار قَالَ نعم إِذا لم يكن شفافا

  5. قَوْله [١٨]