كتاب الإستئذان
١٠ فقرات، ج ٤ ص ١٢٠
- ج ٤ ص ١٢٠
قَوْله
-
وَقَالَ سعيد بن أبي الْحسن لِلْحسنِ إِن نسَاء الْعَجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قَالَ اصرف بَصرك يَقُول الله {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويحفظوا فروجهم} وَقَالَ قَتَادَة عَمَّا لَا يحل لَهُم
-
أما قَول الْحسن
-
وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَة قَوْله ٣٠ النُّور {ويحفظوا فروجهم} عَمَّا لَا يحل لَهُم
-
قَوْله فِيهِ
-
قَالَ الزُّهْرِيّ فِي النّظر إِلَى الَّتِي لم تَحض من النِّسَاء لَا يصلح النّظر إِلَى شَيْء مِنْهُنَّ مِمَّن يَشْتَهِي النّظر إِلَيْهِ وَإِن كَانَت صَغِيرَة وَكره عَطاء النّظر إِلَى الْجَوَارِي اللائي يبعن بِمَكَّة إِلَّا أَن يُرِيد أَن يَشْتَرِي
-
أما قَول الزُّهْرِيّ
ج ٤ ص ١٢١وَأما قَول عَطاء فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا ابْن الْمُبَارك عَن الْأَوْزَاعِيّ سَمِعت عَطاء وَسُئِلَ عَن الْجَوَارِي الَّتِي يبعن بِمَكَّة فكره النّظر إلَيْهِنَّ إِلَّا لمن يُرِيد أَن يَشْتَرِي
-
قلت هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَهُوَ يُوضح وهم من حكى عَن عَطاء أَنه كَانَ يُبِيح أضيافه ضيفان بالجواري ليوطأن لِأَنَّهُ إِذا كَانَ يمْنَع مُجَرّد النّظر إِلَى جواري غَيره فَكيف يُبِيح وَطْء جواري نَفسه وَقد يقرن بِالْإِذْنِ وَعَدَمه لَكِن فِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَطاء قَالَ كَانَ يحل الرجل وليدته لغلامه وَابْنه وأخيه وَأَبِيهِ وَالْمَرْأَة لزَوجهَا وَمَا أحب أَن يفعل وَمَا بَلغنِي عَن ثَبت وَقد بَلغنِي أَن الرجل يُرْسل وليدته إِلَى ضَيفه
-
هَذَا إِسْنَاد صَحِيح يُوضح أَنه كَانَ لَا يرى بذلك
-
قَوْله ٧