باب هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة
٦ فقرات، ج ٤ ص ٢٠٥
- ج ٤ ص ٢٠٥
وَقَالَ ابْن عمر قَالَ عمر للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصبت أَرضًا لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهُ قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا
-
وَقَالَ أَبُو طَلْحَة للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحب أَمْوَالِي إِلَيّ بيرحاء لحائط لَهُ مُسْتَقْبلَة الْمَسْجِد
-
أما حَدِيث ابْن عمر فأسنده فِي أَمَاكِن فِي الْبيُوع وَغَيره
-
وَهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة ابْن عون عَن نَافِع عَنهُ
-
وَكَذَا حَدِيث أبي طَلْحَة أسْندهُ فِي الزَّكَاة والْوكَالَة وَغَيرهَا
-
قَوْله فِي ٨٤