باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان

فقرة واحدة، ج ٤ ص ٢٢٢

  1. وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ غِفَالٍ قَالَ أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَالْبَاقِي لِلأَخِ مِنَ الأُمِّ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ مَا قَضَيْتَ أَبِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ من رَسُول الله فَقَالَ شُرَيْحٌ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَيْنَ قَالَ {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} قَالَ فَهَلْ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِهَذَا مَا بَقِيَ ثُمَّ أَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ وَالأَخَ مِنَ الأُمِّ السُّدُسَ ثُمَّ قَسَّمَ مَا بَقِيَ بَينهمَا

    ج ٤ ص ٢٢٣قَوْله ١٩

    ج ٤ ص ٢٢٢