باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا

١٣ فقرة، ج ٤ ص ٢٣٦

  1. قَالَ عَطاء لم يُعَاقِبهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

    ج ٤ ص ٢٣٦
  2. وَقَالَ ابْن جرج وَلم يُعَاقب الَّذِي جَامع فِي رَمَضَان وَلم يُعَاقب عمر صَاحب الظبي وَفِيه عَن أبي عُثْمَان عَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  3. أما قَول عَطاء

  4. وَأما قَول ابْن جريج فَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنهُ مثله نَحوه فِي قصَّة

  5. وَأما قصَّة عمر فَأَخْبَرَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ الذَّهَبِيِّ إِجَازَةً أَنا الْقَاسِمُ بْنُ مُظَفَّرٍ عَنْ مَحْمُود بن إِبْرَاهِيم أَن مَسْعُود بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَهُ أَنا عَبْدُ الْوَهَّاب بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق أَنا أَبِي أَنا أَحْمَدُ هُوَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلالٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ رَجُلا أَوْطَأَ ظَبْيًا فَقَتَلَهُ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ فَقَالَ ظَبْيٌ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ

  6. وَقَالَ ابْن سعد أَنا عبيد الله بْنُ مُوسَى ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ أَعْرَابِيًّا مَعَهُ ظَبْيٌ فَابْتَعْتُهُ مِنْهُ فَذَبَحْتُهُ وَلا أَذْكُرُ إِهْلالِي فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ائْتِ بَعْضَ إِخْوَانِكَ فَلْيَحْكُمُوا عَلَيْكَ فَأَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَحَكَمَا عَلَيَّ تَيْسًا أَعْفَرَ

  7. وَأما حَدِيث أبي عُثْمَان فيشير إِلَى حَدِيث أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن ابْن مَسْعُود فِي قصَّة الرجل الَّذِي جَاءَ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وجدت امْرَأَة فنلت مِنْهَا مَا

    ج ٤ ص ٢٣٧يَنَالهُ الرجل من زَوجته غير أَنِّي لم أجامعها فَأنْزل الله {إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات} الحَدِيث

  8. وَهُوَ مُسْند عِنْد الْمُؤلف فِي الصَّلَاة وَفِي التَّفْسِير

  9. قَوْله فِيهِ

  10. ٦٨٢٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِث عَن عبد الرَّحْمَن ابْن الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ مِمَّ ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ أَيْن المحترق فَقَالَ هَا أنذا قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي مَا لأَهْلِي طَعَامٌ قَالَ فَكُلُوهُ

  11. قَرَأت عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الْهَادِي أخْبركُم ح ٣٣٢ أأَبُو نصر ابْن الشِّيرَازِيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّشِيدِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا أَبُو نعيم ثَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد ثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا عبد الله بن صَالح قَالَ حَدثنِي اللَّيْث بِهَذَا

  12. وَقَالَ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الصَّغِير حَدثنِي عبد الله بن صَالح فَذكره فوافقناه فِيهِ بعلو

  13. وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ من حَدِيث أبي صَالح أَيْضا وَمن حَدِيث ابْن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث وَسَاقه على لفظ ابْن وهب

    ج ٤ ص ٢٣٨قَوْله فِي ٣٢