باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله عنه انتهى

فقرتان، ج ٤ ص ٢٤١

  1. قَالَ سعيد بن منصرو ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن

    ج ٤ ص ٢٤٢الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلا تَضَيَّفَ قَوْمًا بِالْيَمَنِ أَوْ بِالشَّامِ فَأَصْبَحَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى بِرَبَّةِ الْمَنْزِلِ أَوْ بِابْنَةِ رَبَّةِ الْمَنْزِلِ فَرُفِعَ إِلَى أَمِيرِهِمْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ حرم الزِّنَى وَمَا رَأَيْتُ بَأْسًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الزِّنَا فَحُدُّوهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فعلموه فَإِن عَاد فحدوه

    ج ٤ ص ٢٤١
  2. وَمن ٨٧