باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
١١ فقرة، ج ١ ص ٢٧٤
- ج ١ ص ٢٧٤
وَكره ابْن سِيرِين أَن يَقُول فاتتنا [الصَّلَاة] وَلَكِن ليقل لم ندرك
-
قَالَ أَبُو بكر فِي المُصَنّف حَدَّثنا أَزْهَر عَن ابْن عون قَالَ كَانَ مُحَمَّد يكره أَن يَقُول فاتتنا الصَّلَاة وَيَقُول لم أدْرك [مَعَ] بني فلَان [الصَّلَاة]
-
قَوْله [- ٢١] بَاب لَا يسْعَى إِلَى الصَّلَاة وليأت بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار
-
وَقَالَ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا قَالَ أَبُو قَتَادَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
ثمَّ أسْندهُ فِي الْبَاب عَن أبي نعيم عَن شَيبَان عَن يحيى عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه وَقَالَ تَابعه عَليّ بن الْمُبَارك
-
ثمَّ أسْند حَدِيث عَليّ بن الْمُبَارك فِي بَاب الْمَشْي إِلَى الْجُمُعَة عَن عَمْرو بن عَليّ
ج ١ ص ٢٧٥عَن أبي قُتَيْبَة عَن عَليّ بن الْمُبَارك عَن يحيى بِهِ
-
قَوْله [٢٩] بَاب وجوب صَلَاة الْجَمَاعَة
-
وَقَالَ الْحسن إِن منعته أمه عَن الْعشَاء فِي الْجَمَاعَة شَفَقَة عَلَيْهِ لم يطعها
-
قَالَ الْحُسَيْن بن الْحسن الْمروزِي فِي كتاب الصّيام ثَنَا الْمُعْتَمِر عَن هِشَام عَن الْحسن فِي الرجل يَصُوم فتأمره أمه أَن يفْطر قَالَ فليفطر وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَله أجر الصَّوْم وَأجر الْبر قيل فَإِنَّهَا تنهاه أَن يُصَلِّي الْعشَاء فِي جمَاعَة قَالَ لَيْسَ ذَلِك لَهَا هَذِه فَرِيضَة
-
أَخْبَرَنَا بذلك عبد الرَّحِيم بن عبد الْوَهَّاب مشافهة عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن عَليّ بن الْحُسَيْن بن الْمُبَارك [السهروردي] أَن أَبَا الْغَنَائِم بن الْمَأْمُون أخبرهُ فِي كِتَابه أَنا أَبُو الْقَاسِم ز ٦٤ ب بن حبابة ثَنَا يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ثَنَا الْحُسَيْن بِهَذَا
-
قَوْله [٣٠]