باب نقض شعر المرأة
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٦٢
- ج ١ ص ٤٦٢
قَالَ ابْن سِيرِين لابأس أَن ينْقض شعر الْمَيِّت
-
قَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ثَنَا ابْن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين بِهِ
ج ١ ص ٤٦٣(وَلابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن أَشْعَث عَن مُحَمَّد بن سِيرِين ((أَنه كَانَ يَقُول إِذا غسلت الْمَرْأَة ذوب شعرهَا ثَلَاث ذوائب [ثمَّ] جعل خلفهَا)
-
قَوْله [١٥]