باب نقض شعر المرأة

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٦٢

  1. قَالَ ابْن سِيرِين لابأس أَن ينْقض شعر الْمَيِّت

    ج ١ ص ٤٦٢
  2. قَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ثَنَا ابْن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين بِهِ

    ج ١ ص ٤٦٣(وَلابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن أَشْعَث عَن مُحَمَّد بن سِيرِين ((أَنه كَانَ يَقُول إِذا غسلت الْمَرْأَة ذوب شعرهَا ثَلَاث ذوائب [ثمَّ] جعل خلفهَا)

  3. قَوْله [١٥]