باب أخذ العناق في الصدقة
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٠
- ج ٢ ص ٢٠
فِي أثْنَاء حَدِيث ١٤٥٦ شُعَيْب عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عبيد الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا الْحَدِيثَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِ
-
قَالَ الذُّهْلِيُّ فِي الزهريات حَدَّثنا عبد الله بن صَالح ثَنَا اللَّيْث بِهِ
-
قَوْله ٤٣