باب فرض صدقة الفطر

٤ فقرات، ج ٢ ص ٤١

  1. وَرَأى أَبُو الْعَالِيَة وَعَطَاء وَابْن سِيرِين صَدَقَة الْفطر فَرِيضَة

    ج ٢ ص ٤١
  2. وَأما قَول أبي الْعَالِيَة وَابْن سِيرِين فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنفه ثَنَا حَفْص هُوَ ابْن غياث عَن عَاصِم يَعْنِي الْأَحول عَن الشّعبِيّ وَأبي الْعَالِيَة وَابْن سِيرِين قَالُوا صَدَقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر وَالْعَبْد وَالشَّاهِد وَالْغَائِب وَالذكر وَالْأُنْثَى والغني وَالْفَقِير

  3. حَدَّثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم عَن أبي الْعَالِيَة وَابْن سِيرِين قَالَا صَدَقَة الْفطر فَرِيضَة

    ج ٢ ص ٤٢وَأما قَول عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء أَرَأَيْت فَقِيرا لَا يجدهَا يَعْنِي زَكَاة الْفطر فَإِذا أيسر يُؤَدِّيهَا قَالَ لَا لَيست إِلَّا على من وجد

  4. قَوْله ٧٧