باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت
١٨ فقرة، ج ٢ ص ١١١
- ج ٢ ص ١١١
عقب حَدِيث ١٧٥٨ ١٧٥٩ أَيُّوب عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ الْحَدِيثَ
-
رَوَاهُ خَالِد وَقَتَادَة عَن عِكْرِمَة
-
أما حَدِيث خَالِد فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعْقُوب ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاقَ أَنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَنْفِرْ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا تَنْفِرُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَرْسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي وَجَدْتُ الَّذِي قُلْتَ كَمَا قُلْتَ
-
وَأما حَدِيث قَتَادَة فَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مستخرجه أَخْبَرَنِيهِ الْحَسَنُ بن
ج ٢ ص ١١٢سُفْيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَأخبرنا بِهِ عَالِيًا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَجْدِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبَانٍ أَنَّ يُوسُفَ بن خَلِيل الْحَافِظ أخْبرهُم أَنا خَلِيلُ بْنُ بَدْرٍ أَنا أَبُو عَليّ الْحداد أَنا أَبُو نعيم أَنا عبد الله بن جَعْفَر أَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَة عَن عِكْرِمَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعْقُوب ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاقَ أَنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَنا سيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اخْتَلَفَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ زَيْدٌ لِيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ يَعْنِي الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَنْفِرْ إِنْ شَاءَتْ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ أَنا لَا نُتَابِعُكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَأَلُوهَا فَأَنْبَأَتْ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حييّ بن أَخطب حاضب بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ الْخَيْبَةُ لَكِ حَبَسْتِنَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَأَخْبَرَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا لَقِيَتْ ذَلِكَ وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ
-
وَهَكَذَا رَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة فِي كتاب الْمَنَاسِك لَهُ
-
وأنبانيه غير وَاحِد عَن الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبِرْزَالِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ السَّعْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو الْيمن الْكِنْدِيّ أَنا عبد الله بن عَليّ المقريء أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ النَّقُّورِ عَن أمه السَّلَام بنت أَحْمد بن كَامِل سَمَاعا أَن مُحَمَّد بن
ج ٢ ص ١١٣إِسْمَاعِيل أخْبرهُم أَنا مُحَمَّد بن يحيى الْقطعِي ثَنَا عبد الْأَعْلَى ثَنَا سعيد عَن قَتَادَة مثله
-
قَوْله
-
وَقَالَ أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ الْحَدِيثُ
-
هَكَذَا ذَكَرَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف أَن البُخَارِيّ عَلَّقَ هَذَا فِي الْحَجِّ وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ
-
وَأخبرنا بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنا أَبُو الْفَرَجِ ابْن الصَّيْقَلِ أَنا مَنْصُورٌ الْجَمَّالُ فِي كِتَابه أَنا أَبُو عَليّ الْحداد أَنا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تَفِيضَ قَالَتْ فَجَاءَنَا رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ قُلْنَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلا إِذْنَ
-
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوٍّ
-
قَوْله فِيهِ
-
١٧٦٢ - حَدثنَا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ عَارِمٌ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأسود عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَرَى إِلا الْحَجُّ فَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا
ج ٢ ص ١١٤وَالْمَرْوَةِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ مَا كُنْتِ تَطَوَّفْتِ بِالْبَيْتِ لَيَالِي قَدِمْنَا قَالَتْ لَا قَالَ فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ الْحَدِيثَ
-
وَفِيهِ وَقَالَ مُسَدّد قلت لَا
-
وَتَابعه جرير عَن مَنْصُور يَعْنِي فِي قَوْله لَا انْتهى
-
أما حَدِيث مُسَدّد فَقَرَأت على خَدِيجَة بنت الشَّيْخ أبي إِسْحَاق بن سُلْطَان بِدِمَشْق أخْبركُم الْقَاسِم بن مظفر بن عَسَاكِرَ إِجَازَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعا عَن عبد الْعَزِيز ابْن دُلَفَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمُبَارَكِ بْنِ نَغُوبَا أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو نُعَيْمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَّارِيُّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ يَزْدَادَ أَنا الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو عوَانَة عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلُّ أَصْحَابِكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِي قَدِمْنَا قُلْتُ لَا الْحَدِيثَ
-
وَأما حَدِيث جرير فأسنده المُصَنّف فِي الْحَج أَيْضا فِي بَاب التَّمَتُّع وَالْقرَان والإفراد عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة عَنهُ بِهِ
-
قَوْله ١٤٩