أبواب العمرة
١٤ فقرة، ج ٢ ص ١١٦
- ج ٢ ص ١١٦
١ - بَاب وجوب الْعمرَة وفضلها
-
وَقَالَ بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا لَيْسَ أحد إِلَّا وَعَلِيهِ حجَّة وَعمرَة
-
وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا إِنَّهَا لقرينتها فِي كتاب الله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ١٩٦ الْبَقَرَة
-
أما قَول ابْن عمر فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن ثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد ثَنَا أَبُو عبيد الله المَخْزُومِي ثَنَا هِشَام بن سُلَيْمَان وَعبد الْمجِيد بن عبد الْعَزِيز عَن ابْن جريج
-
وَقَالَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك أخبرنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاق الْفَقِيه أَنا الْحسن ابْن
ج ٢ ص ١١٧عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَأخبرني نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا فَمَنْ زَادَ بَعْدَهَا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ وَقَالَ إِسْنَاد صَحِيح على شَرطهمَا
-
وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث ابْن جريج قلت لكنه مَوْقُوف وَكَأن الْحَاكِم يرى أَن حكمه حكم الْمَرْفُوع من أَن الصَّحَابِيّ لَا يَقُول مثل ذَلِك من قبل رَأْيه
-
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ فَذكره
-
وَقَالَ عبد بن حميد فِي التَّفْسِير أَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ
-
وَرَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة فِي الْمَنَاسِك لَهُ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ
-
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ عبد فِي التَّفْسِير أخبرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّ
-
وأخبرناه عَالِيا باللفط الَّذِي عَلَّقَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيِّ إِجَازَةً أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَسَاكِرَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مَنْدَهْ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ الْبَاغَبَانَ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو عَمْرٍو عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ أَنا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ابْن حَرْبٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا
ج ٢ ص ١١٨سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعت طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كتاب الله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ١٩٦ الْبَقَرَة
-
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَسَعِيد بن مَنْصُور فِي السّنَن عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة فوافقناهما بعلو
-
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك بِإِسْنَاد ضَعِيف من رِوَايَة مُحَمَّد بن كثير وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْمَكِّيُّ ضَعِيفٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ
-
قَوْله فِي ٢