باب متى يحل المعتمر
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٢٠
- ج ٢ ص ١٢٠
وَقَالَ عَطاء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَصْحَابه أَن يجعلوها عمْرَة ويطوفوا ثمَّ يقصروا ويحلوا انْتهى
-
هَذَا طرف من حَدِيث جَابر فِي صفة حجَّة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد أسْندهُ المُصَنّف قَرِيبا فِي بَاب عمْرَة التَّنْعِيم وَفِي بَاب تقضي الْحَائِض الْمَنَاسِك إِلَّا الطّواف بِالْبَيْتِ
-
قَوْله فِي ١٧