باب متى يحل المعتمر

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٢٠

  1. وَقَالَ عَطاء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَصْحَابه أَن يجعلوها عمْرَة ويطوفوا ثمَّ يقصروا ويحلوا انْتهى

    ج ٢ ص ١٢٠
  2. هَذَا طرف من حَدِيث جَابر فِي صفة حجَّة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد أسْندهُ المُصَنّف قَرِيبا فِي بَاب عمْرَة التَّنْعِيم وَفِي بَاب تقضي الْحَائِض الْمَنَاسِك إِلَّا الطّواف بِالْبَيْتِ

  3. قَوْله فِي ١٧