باب إذا صاد الحلال وأهدى للمحرم الصيد يأكله

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٢٤

  1. وَلم ير ابْن عَبَّاس وَأنس بِالذبْحِ بَأْسا

    ج ٢ ص ١٢٤
  2. أما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ جَزُورًا وَهُوَ مُحْرِمٌ

  3. وَأما قَول أنس فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَذْبَحُ قَالَ نَعَمْ

  4. قَوْله ٩