باب إذا صاد الحلال وأهدى للمحرم الصيد يأكله
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٢٤
- ج ٢ ص ١٢٤
وَلم ير ابْن عَبَّاس وَأنس بِالذبْحِ بَأْسا
-
أما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ جَزُورًا وَهُوَ مُحْرِمٌ
-
وَأما قَول أنس فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَذْبَحُ قَالَ نَعَمْ
-
قَوْله ٩